تعليمات الخدمة المدنية عدد (54) لسنة 1968حول الاجازة الاعتيادية والمرضية للموظف خارج العراق

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية عدد (54) لسنة 1968حول الاجازة الاعتيادية والمرضية للموظف خارج العراق مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية عدد (54) لسنة 1968حول الاجازة الاعتيادية والمرضية للموظف خارج العراق
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 960 ولغرض توضيح كيفية تمتع الموظف بالإجازة الاعتيادية والمرضية خارج العراق اصدرنا التعليمات التالية
1_ على الموظف الممنوح اجازة اعتيادية او مرضية خارج العراق ان ينفك متمتعا بها ويغادر العراق خلال 30 يوما من تاريخ صدور الامر الوزاري او الادارى بمنحها حسب صلاحية الجهة التي اصدرت الامر واذا لم يتمتع بها خلال المدة المذكورة تعتبر اجازته ملغاة ولا يمنع الغاؤها الجهة التي اصدرت الامر بمنحها من تجديد الاجازة ويستند الى امر التجديد هذا في التمتع بالاجازة وتسرى عليه القيود التي تسرى على امر الاجازة الاول وفي كل الأحوال لا يستتبع الغاء الاجازة لهذا السبب الغاء التقرير الطبي الذى استند اليه في منح الاجازة المرضية بل يبقى التقرير نافذا ويصح الاستناد عليه في تجديد الاجازة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ اصداره
2_ تسرى احكام الفقرة الأولى من هذه التعليمات على الموظف الذى يمضى العطلة الرسمية خارج العراق ويعتبر كتاب الموافقة على قضائه العطلة خارج العراق بمثابة الامر الوزاري والادارى الصادر بمنحه الاجازة
3_ على دوائر السفر تنفيذ هذه التعليمات ومنع مغادرة الموظف المحدود العراقية اذا قد انقضى اكثر من 30 يوما بين تاريخ صدور الامر الوزاري او الادارى بمنحه الاجازة وتاريخ وصوله نقطة الحدود العراقية
4_ على الموظف الذى يمنح اجازة يقضيها خارج العراق او الذى يروم قضاء العطلة الرسمية خارج العراق ان يحتفظ مع جواز سفره بنسخة من الامر الوزاري او الادارى الصادر بمنحه الاجازة او كتاب الموافقة على قضائه العطلة خارج العراق لابرازه عند الطلب
5_ على جميع الدوائر الحكومية تزويد مديرية الجنسية العامة بنسخة من الاوامر الصادرة بمنح موظفيها اجازات يقضونها خارج العراق
وعلى دوائر التربية وما يماثلها تزويد المديرية المذكورة بنسخ من كتب الموافقة على قضاء منتسب الخدمة الجامعية او التعليمية العطلة المدرسية خارج العراق
6_ تسرى هذه التعليمات على المستخدمين
7_ تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1/6/1968
وزير المالية الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1560 في 25/4/968