تعليمات المخصصات والعقود عدد (3) لسنة 1968

      التعليقات على تعليمات المخصصات والعقود عدد (3) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات المخصصات والعقود عدد (3) لسنة 1968
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

بناء على رغبة وزارة المالية في تقليص الروتين الحكومي وبناء على الرغبة في معالجة المشاكل الناجمة عن تنفيذ العقود الدراسية على أسس تحفظ حقوق الخزينة وتيسر على الطلاب المتعاقدين مع مختلف الوزارات والدوائر الرسمية قررت هذه الوزارة تخويل الوزارات والجهات المختصة الاخرى صلاحية البت المباشر واتخاذ القرارات الضرورية وفقا للقواعد التالية
1_اذا فصل الطلاب لاى سبب واستمر بالدراسة على حسابه وحصل على الشهادة المتعاقد عليها نفسها من بلد دراسته ومن الجامعة نفسها او من جامعة ذات مستوى مماثل تقره جهة علمية مختصة فيجوز قبول خدمته واعتبارها مجزية لعقده وتبت الجهة التي اوفدت الطالب في قبول الخدمة وعدم مطالبة ذوى العلاقة بالنفقات المتحققة بموجب العقد
2_اذا حصل الطالب سواء كان مفصولا او غير مفصول على غير الشهادة المتعاقد عليها في الموضوع المتعاقد عليه نفسه أو في موضوع آخر سواء كانت مساوية كانت مساوية للشهادة المطلوبة او أعلى منها وأيدت الجهة المتعاقدة معه انها تستفيد من اختصاصه الذى حصل عليه وان لا مانع لديها من الناحية الفنية من قبول خدمته واعتبارها مجزية لعقده فيجوز لها قبول خدمته واعتبارها مجزية لعقده
3_ اذا ابدل الطالب بلد دراسته دون موافقة الجهة المتعاقد معها فلا يعفى من نفقات دراسته مهما كانت الشهادة التي حصل عليها
4_ اذا حصل الطالب على الشهادة المتعاقد عليها ورفض الخدمة وطولب بالنفقات ثم أبدى استعداده لاداء الخدمة فيجوز للجهة المتعاقدة معه قبول خدمته لقاء المبالغ المطالب بها
5_ اذا حصل الطالب على الشهادة المتعاقد عليها ورفض الخدمة فأقيمت عليه الدعوى ولم يصدر بها قرار قضائي وابدى استعداده لاداء الخدمة فيجوز للجهة المتعاقد معها قبول خدمته وسحب الدعوى بعد ان يؤدى كافة النفقات القضائية وبعد ان يقدم ضمانات مالية كافية سواء بتوثيق الضمانات القديمة او تقديم ضمانات جديدة
6_ اذا حصل الطالب على الشهادة المتعاقد عليها ورفض الخدمة فأقيمت عليه الدعوى وصدر بها قرار لصالح الخزينة سواء اكتسب الدرجة القطعية او لم يكتسبها وابدى استعداده لاداء الخدمة المطلوبة فيجوز تأجيل تنفيذ الحكم بعد ان يؤدى المصاريف القضائية كافة وبعد ان يوقع على عقد يتعهد فيه بأداء الخدمة الكاملة ويقدم ضمانات مالية كافية يصبح الحكم نافذا عليها في حالة تركه الخدمة لاى سبب طبقا لنموذج عقد تضعه وزارة المالية مع الجهات المختصة ويسقط الذين المؤجل عند أداء تمام مدة الخدمة محل التعاقد التي صدر الحكم المؤجل بالاستناد اليها نموذج العقد مرفق بهذه التعليمات
7_ اذا فصل الطالب لاى سبب او ترك الدراسة في معهد في العراق وواصل الدراسة في الاختصاص ذاته في معهد آخر وحصل على شهادة معادلة او اعلى من الشهادة التي تعاقد عليها اولا فلا مانع من اضافة العقد الاول الى العقد الثانى ومطالبته بأداء الخدمة في العقدين
8_ اذا طلب الطالب تأجيل تنفيذ عقده لغرض اكمال دراسته فتخول الجهة المتعاقد معها الموافقة على التأجيل للمدة التي تقتضيها الدراسة بعد ان يقدم الوثائق التي تؤيد استمراره على الدراسة وفقا للإجراءات المتبعة في الوقت الحاضر بشرط ان يكون التأجيل لمرحلة دراسية واحدة
9_ تخول الوزارات صلاحية تقسيط المبالغ الناشئة عن العقود الدراسية وفق النسب التالية
مبلغ الدين مقدار القسط الشهري
150 دينارا واقل 5 دنانير
اكثر من 150/300 7
اكثر من 300/500 8
اكثر من 500/750 10
اكثر من 750/900 12
اكثر من 900/1000 15
اكثر من 1000/1200 18
اكثر من 1200/1500 20
اكثر من 1500/1750 25
اكثر من 1750/2000 30
ما زاد على ذلك يرجع فيه الى وزارة المالية
وزير المالية الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشرت الوقائع العراقية عدد 1560 في 25/4/968
تعليمات