مكتب الاستشارات الرياضية في كلية التربية بجامعة البصرة

      التعليقات على مكتب الاستشارات الرياضية في كلية التربية بجامعة البصرة مغلقة

عنوان التشريع: مكتب الاستشارات الرياضية في كلية التربية بجامعة البصرة
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 93
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

ا‌- يؤسس بهذه التعليمات مكتب يسمى (مكتب الاستشارات الرياضية في كلية التربية الرياضية بجامعة البصرة) يكون مقره في كلية التربية الرياضية ويرتبط بعميد الكلية.
ب‌- للمكتب شخصية معنوية واستقلال مالي واداري للقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذه التعليمات ويمثله مديره او من يخوله.

مادة 2
يتولى المكتب المهام الاتية:-
ا – تقديم الاستشارات للاندية الرياضية والاشخاص في مجالات التدريب والعلاج الرياضي واللياقة البدنية
والترويح الصحي.
ب – تنظيم الدورات التدريبية لمدرسي ومعلمي التربية الرياضية ومدربي الفرق والاندية ، ونشر الوعي والثقافة الرياضية في المجتمع.
ج- تنظيم الدورات الخاصة باللياقة البدنية والترويح الصحي.
د- وضع خبراته في خدمة الانشطة الرياضية ورفع مستوى الالعاب المختلفة في محافظة البصرة بما يطور الاداء.

مادة 3
1- تشرف على المكتب هيئة تتالف من:
اولا- عميد كلية التربية الرياضية بجامعة البصرة رئيسا
ثانيا- مدير المكتب نائبا للرئيس
ثالثا- ثلاثة من اعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة استاذ مساعد في الاقل يمثل كل منهم اختصاصا معينا ويتم ترشيحهم من مجلس الكلية اعضاء
ب – اولا- يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
ثانيا- يعين مدير المكتب من بين اعضاء للرئيس
الهيئة التدريسية بقرار من مجلس الجامعة بناءا على ترشيح من اعضاء المجلس.
ثالثا- يعين نائب الرئيس والاعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
رابعا- تختار الهيئة سكرتيرا لها من بين موظفي الكلية ممن يحملون شهادة جامعية اولية في الاقل.

مادة 4
ا‌- تعقد الهيئة اجتماعا اعتياديا مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيسها، وله دعوتها الى اجتماع استثنائي كلما دعت الضرورة الى ذلك.
ب‌- يكتمل نصاب الهيئة بحضور ثلثي عدد اعضائها، وتتخذ القرارات والتوصيات والمقترحات باغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ج – يرفع رئيس الهيئة قراراتها الى رئيس الجامعة للمصادقة عليها، فان لم يبت فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى مكتبه تعد مصادقا عليها، وفي حالة عدم المصادقة كلا او جزءا تعرض على مجلس الجامعة ويكون قراره بشانها نهائيا.

مادة 5
تتولى الهيئة ما ياتي:
ا‌- اقرار الخطة السنوية والموازنة السنوية للمكتب والموافقة على الحساب الختامي.
ب‌- الموافقة على ابرام العقود.
ج – تحديد اجور الاعمال والخدمات التي يقدمها المكتب بالنسبة لكل قضية.
د- الموافقة على الصرف بما لا يتجاوز عشرة الاف دينار في كل قضية وما زاد عن ذلك تستحصل بشانه موافقة مجلس الجامعة.
هـ- الاستعانة بالامكانات العلمية المادية والبشرية في الكلية لتسيير امور المكتب بما لا يتعارض مع سير التدريسات وبموافقة القسم العلمي المختص.
و- التعاقد مع العاملين في المكتب وتحديد اجورهم وفق احكام القانون.
ز- تخويل رئيسها ومدير المكتب بعض صلاحياتها.

مادة 6
تقد الهيئة تقريرا الى مجلس الجامعة في نهاية كل سنة مالية يتضمن اعمال المكتب العلمية والمالية والمشاكل التي اعترضت سير اعماله وتقديم الاقتراحات الضرورية لتطوير العمل وتوسيع انشطته المختلفة.

مادة 7
يمارس مدير المكتب ما ياتي:
ا‌- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمكتب والحساب الختامي وملاكه والمنهاج السنوي لفعاليته ونشاطاته.
ب‌- التوقيع على العقود التي وافقت عليها الهيئة والاشراف على تنفيذها.
ج – الاشراف على دوام منتسبي المكتب وحسن سير العمل فيه.
د – اعداد التقرير السنوي عن نشاطات المكتب واعماله والتقرير النهائي للحسابات السنوية الختامية ورفعها الى الهيئة للموافقة عليها.
هـ- التوقيع على الصكوك بصفة الامر بالصرف.
و- الموافقة على الصرف بما لا يزيد على (500) خمسمائة دينار في كل قضية لتمشية اعمال المكتب.
ز- تنفيذ قرارات الهيئة.

مادة 8
تتكون مالية المكتب من:
ا‌- الايرادات الناجمة عن خدماته ونشاطاته.
ب‌- منح او سلف التاسيس التي تقدمها الجامعة او الوزارة ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.

مادة 9
يتالف المكتب من الوحدات الاتية:
ا‌- وحدة العلاج الطبيعي والمساج.
ب‌- وحدة اللياقة البدنية.
ج – وحد السباحة والعاب الماء.
د – وحدة العلاج.
هـ- وحدة التدريب والانشطة الرياضية.

مادة 10
للمكتب وحدة حسابية مستقلة ولها فتح حساب خاص في احد المصارف الحكومية.

مادة 11
توزع ارباح المكتب وفق تعليمات توزيع ارباح المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي عدد (3) لسنة 1989.

مادة 12
لمجلس الجامعة التوصية بالغاء المكتب للاسباب التي يقتنع بها بناء على توصية مجلس الكلية وعندئذ تؤول امواله المنقولة وغير المنقولة الى الكلية وتحل محله في جميع حقوقه والتزاماته.

مادة 13
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير التعليم العالي والبحث العلمي