تشكيل لجنة استئنافية دائمة

      التعليقات على تشكيل لجنة استئنافية دائمة مغلقة

عنوان التشريع: تشكيل لجنة استئنافية دائمة
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام البند (عاشرا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (42) والمؤرخ في 24/4/1995.
قررنا ما ياتي:

مادة 1
1- تشكيل لجنة استئنافية دائمية من الذوات المدرجة اسماؤهم وعناوين وظائفهم ادناه:
ا‌- الدكتور جابر مهنا شبل /مدير عام الدائرة الادارية والقانونية رئيسا
ب‌- الدكتور عبد الجبار عبد العباس / مدير عام دائرة الوقاية الصحية وحماية البيئة. عضوا
جـ- الدكتور نزار حسن علي/ مدير عام دائرة التخطيط والتعليم الصحي عضوا
د – الدكتور قدوري حسن منخي/ مدير عام دائرة التفتيش عضوا
هـ- سليم ضاري صالح / مدير القسم القانوني عضوا
و- صداع عبد حسن/ المدير في القسم القانوني سكرتير ومقرر اللجنة

مادة 2
ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المنوه عنه اعلاه.
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة