عنوان التشريع: تسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم 61 لسنة 1995
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام البند (الحادي عشر) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (61) في 22/7/1995، اصدرنا التعليمات الاتية:
مادة 1
اذا كانت عقوبة النزيل سنة واحدة او اقل فيطلق سراحه حالا.
مادة 2
1- يقصد بذوي المودع لاغراض الفقرة (1) من البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 61 في 22/7/1995، وليه كالاب او الجد لاب، او الام او وصيه وفقا لاحكام القانون والشريعة او رب العائلة اذا كان المودع قد اتم الثامنة عشرة من عمره.
2- تصدق الفرقة الحزبية الضمان وتاييد العضو في حزب البعث العربي الاشتراكي المشار اليهما في الفقرة (1) من البند (ثانيا) من القرار.
مادة 3
1- اذا كان النزيل محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية تزيد على عشر سنوات اضافة الى عقوبة قطع اليد، فيطلق سراحه بعد قضائه سنتين.
2- اذا كان النزيل محكوما علي بعقوبة قطع اليد لاكثر من مرة فيطلق سراحه بعد قضائه مدة سنتين.
مادة 4
1- يصدق مسؤول الوحدة الادارية (المحافظ، القائمقام، مدير الناحية) الصلح المشار اليه في الفقرة (1) من البند (خامسا) من القرار.
2- اذا تم الصلح امام المحكمة التي حسمت الدعوى، يكتفى بقرار الحكم الذي يؤيد وقوع الصلح امامها، او باشعار منها بوقوع هذا الصلح.
3- اذا كان المجنى عليه من غير العراقيين يقوم الممثل القنصلي لبلده في العراق مقام ورثته الشرعيين.
مادة 5
1- تحدد سور القران الكريم المشار اليها في البند (سادسا) من القرار، بسور البقرة وال عمران والنساء والمائدة، واذا كان النزيل او المودع اميا فيكفي ان يحفظ من القران الكريم قصار السور.
2- تتولى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية بالتنسيق مع الجهات الدينية المعنية تحديد ما يحفظه النزيل او المودع من كتابه اذا كان من غير المسلمين.
3- تتولى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية بالتنسيق مع كل من دائرة اصلاح الكبار ودائرة اصلاح الاحداث اجراء الاختبار اللازم بصدد حفظ سور القران الكريم او ما يحفظه غير المسلم من كتابه.
مادة 6
1- يتولى مكتب امانة سر القطر وضع مفردات منهاج ثقافي خاص للنزلاء والمودعين المشمولين بالبند (سادسا) من القرار.
2- يحدد المكتب مدة المنهاج الثقافي واسلوب تنفيذه بالتنسيق مع دائرة اصلاح الكبار ودائر اصلاح الاحداث.
مادة 7
1- تتولى الجهة العسكرية المختصة النظر في اعفاء المحكوم بعقوبة قطع صوان الاذن من هذه العقوبة واطلاق سراحه اذا لم يكن محكوما عن جريمة اخرى.
مادة 8
تحدد جرائم التجسس بالجرائم الواردة في المواد ( 185, 159، 164/1 ) من قانون العقوبات، والمادة (48/2 ) من قانون العقوبات العسكرية.
مادة 9
يعتبر المنتمون الى حزب البعث العربي الاشتراكي مكلفون بخدمة عامة لاغراض تطبيق الفقرة (5 ) من البند (عاشرا) من القرار.
مادة 10
يستثنى من العفو الوارد في القرار الراشي والمرتشي في جريمة الرشوة ، دون الوسيط.
مادة 11
تنفيذ هذه التعليمات من تاريخ صدور القرار.
حاتم حمدان العزاوي
رئيس ديوان الرئاسة