عنوان التشريع: تعليمات عدد (4) لسنة 1968 التعديل الاول لتعليمات مجلس رعاية الشباب رقم 3 لسنة 1968
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الرابعة من نظام وزارة رعاية الشباب رقم 27 لسنة 1967 قررنا اصدار التعليمات التالية
1_ تضاف مديرية الشرطة العامة الى البند 2 من تعليمات مجلس رعاية الشباب رقم 3 لسنة 1968 وتعتبر فقرة ك وتصحح الفقرات التي تليها على هذا الأساس
2_ تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
وزير رعاية الشباب الدكتور ياسين خليل
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1558 في 18/4/1968