تعليمات كمركية رقم (3) لسنة 1968

      التعليقات على تعليمات كمركية رقم (3) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (3) لسنة 1968
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة 8 (3) من قانون الكمارك رقم 65 لسنة 931 المعدل وبناء على مقتضيات المصلحة العامة قررنا ما يلي
اولا – تضاف الجملة التالية الى الفقرة د من المادة الثانية من التعليمات الكمركية رقم 1 لسنة 955 المعدلة بعد عبارة الشركات المؤممة
والمشاريع الصناعية المشمولة بقانون التنمية الصناعية رقم 164 لسنة 964 المعدل
ثانيا _ تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
وزير المالية الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1557 في 17/4/1968
تعليمات
عدد 4 لسنة 1968