تعليمات رقم (2) لسنة 1968 بشأن الكشف على المقالع الحجرية

      التعليقات على تعليمات رقم (2) لسنة 1968 بشأن الكشف على المقالع الحجرية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (2) لسنة 1968 بشأن الكشف على المقالع الحجرية
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا في المادة الثامنة من قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم 66 لسنة 1962 المعدل قررنا ما يلي
1_ يقوم اصحاب الاجازة بتهيئة وسائط النقل الى اللجنة التي تقوم بالكشف على المقالع الحجرية والرملية والحصى والأتربة المنتهية مدة اجازتها او الملغاة مع تحمله كافة النفقات اللازمة لذلك وعند عدم قيامه بذلك حينئذ تقوم الحكومة باتخاذ ما يلزم على نفقته وفق القانون
2_ تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
ع_ وزير النفط
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1555 في 11/4/1968
تعليمات