تعليمات رقم (73) لسنة 1968 صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بشأن تسجيل قرارات التوزيع المصدقة بدوائر الطابو

      التعليقات على تعليمات رقم (73) لسنة 1968 صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بشأن تسجيل قرارات التوزيع المصدقة بدوائر الطابو مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (73) لسنة 1968 صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بشأن تسجيل قرارات التوزيع المصدقة بدوائر الطابو
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

بغية تنظيم كيفية تسجيل قرارات التوزيع المكتسبة الدرجة القطعية في دوائر الطابو وتحديد اعمال وواجبات الجهات الرسمية المختصة قررت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي وضع التعليمات التالية استنادا لأحكام المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 المعدل
المادة الأولى تقوم مديرية المساحة العامة بإعداد خرائط الإفراز والتقطيع لاغراض التوزيع والتصديق عليها بالختم والتوقيع وتصبح هي المسؤولة عن صحتها وعندئذ تخذ تلك الخرائط اساسا للتسجيل في دوائر الطابو ويعتمد عليها من ناحية المساحة والشكل والتحديد وغيرها دون حاجة الى التحقق من صحتها على ان تتوفر في تلك الخرائط ما يلي
1_ ذكر الوصف الكامل للقطع الاصلية المفرزة والمقطعة لغرض التوزيع في محل ظاهر من خارطة الإفراز كذكر رقم القطعة والمقاطعة واسمها واسم الناحية والقضاء مع بيان ارقام القطع لما قبل الإفراز ورسم خط الشمال الفني وبيان مقياس تلك الخارطة
2_ درج ارقام القطع المفرزة والمقطعة بما فيها المرافق العامة بصورة واضحة مع اعطاء الوصف الكامل لتلك المرافق كذكر عرض كل مرفق ومساحته ورسم حدوده قدر المستطاع وبيان نوع هذه المرافق حسب تخصيصها كمبازل او طرق او انهار او قرى او غير ذلك
3_ ان تكون ذات مقاييس تتناسب مع المساحات المفرزة والمقطعة وذلك بالشكل الموضح في الفقرة (ا) من المادة 13 من تعليمات التوزيع رقم 45 لسنة 1965 والتعديلات التي تجرى عليها ولا يوجد ما يمنع من تكبير حجم القطع ذات المساحات الصغيرة بجانب خارطة الإفراز لغرض توضيح حدودها وشكلها الهندسي
4_ وضع الابعاد على القطع المفرزة والمقطعة قدر الامكان وبصورة تؤمن اعادة تثبيتها عند زوال معالم التثبيت السابق بعد تأشير حدود القطع الموزعة على الارض بإشارات ظاهرة يصعب زوالها بصورة تطابق خارطة الإفراز من ناحية الشكل الهندسي والابعاد
5_ بيان المساحات الحقيقية للقطع المفرزة والمقطعة بحيث تضم المساحات القابلة وغير القابلة للزراعة ولا يمنع من ذكر مقدار المساحة غير الصالحة للزراعة من كل قطعة بشكل ملاحظة على ان لا تتجاوز مجموع مساحة كل قطعة من القطع المراد توزيعها فيما اذا تضمنت مساحة غير صالحة للزراعة الحد الاعلى المقرر للتوزيع
6_ ان يكون مجموع مساحات القطع المفرزة والمقطعة بما فيها مساحات المرافق العامة مساويا لمساحتها قبل الإفراز والتقطيع وفي حالة ظهور اختلاف بينهما فيشار الى ذلك في الخارطة بشكل ملاحظة تتضمن مقدار هذا الاختلاف واسبابه
7_تعيين عدد من نقاط التثليث او من النقاط الاضافية على الخارطة وعلى الموقع بشكل يكفى لإعادة تثبيت القطع بموجبها على ان تكون تلك النقاط مثبتة موقعيا بصورة يتعذر ازالتها بسهولة
المادة الثانية تقوم مديرية التوزيع العامة بتزويد دوائر الطابو المختصة بنسخة مصدقة من قرار التوزيع مع خارطة الإفراز والتقطيع مرسومة او مطبوعة على الورق الهولندي على ان يتضمن القرار اسماء الموزع عليهم وارقام القطع الموزعة عليهم ومساحتها مع ذكر ارقام القطع المتخذة كمرافق عامة وأوصافها الكاملة مع أوصاف القطع المفرزة الباقية خارج خطة التوزيع واسم الجهة التي تسجل باسمها وذكر حقوق المجردة للقطع المفرزة والمقطعة بصورة واضحة ان اقتضى الامر ذلك على ان يتم ارسال صورة من المخابرة وقرار التوزيع المصدق المتقدم ذكره الى مديرية الطابو العامة مع خارطة الديزو للتقطيع المذكور
المادة الثالثة تقوم دوائر الطابو المختصة بتسجيل معاملات الإفراز والتوزيع ممزوجة في ان واحد طبقا لقرار الهيئة العليا للاصلاح الزراعي وطبقا للخارطة المرفقة به والتي تعتبر بمجموعها اساسا للتسجيل مع مراعاة ما يلي
1_ رسم خارطة تريس بوضعية الإفراز طبقا للخارطة المصدقة المرفقة مع قرار التوزيع على ان تتضمن هذه الخارطة في نهايتها جدولا بأرقام القطع ومساحاتها رقما وكتابة وفق الاصول وتعزز بتوقيع الرسام والمساح الاول المسؤول وذلك بعد ان يخصص للخارطة الاصلية رقم خاص بها من آخر ارقام سجل الخرائط الاصلية حسبما هو متبع حاليا
2_ ترسم خارطة التريس المذكورة بوضيعتين تكون الوضعية الأولى طبقا للخرائط المصدقة من قبل دوائر الطابو سواء كانت متكونة من قطعة واحدة او من عدة قطع على ان يطلق عليها بالوضعية قبل الإفراز اذا كانت متكونة من قطعة واحدة ويطلق عليها بالوضعية قبل التوحيد وقبل الإفراز اذا كانت متكونة من عدة قطع وفي هذه الحالة يطلق على الوضعية الثانية بالوضعية بعد الإفراز حسب مقتضى الحال على ان تكون الوضعية الثانية مطابقة لخرائط الاصلاح الزراعي المصدقة
3_ تؤشر ارقام الإفراز الفرعية على الخارطة المصدقة المرفقة مع قرار التوزيع وكذلك تؤشر على تريس الإفراز حسب طريقة الترقيم المتبعة في معاملات الإفراز في دوائر الطابو ووفق نظامها على ان يشمل الترقيم كافة الارقام المفرزة ويشترط ان يشار الى ارقام الطابو مع ما يقابلها من ارقام الاصلاح الزراعي في جدول المساحات المثبت في نهاية خارطة التريس

المحتوى 2
_تعطى الايضاحات اللازمة على الخرائط الاصلية او الكادسترو التي تشير الى كونها افرزت الى الارقام الواردة بخارطة التريس ابتداء من اصفر رقم الى آخر الرقم ويتم ذلك ايضا في الخرائط المماثلة الموجودة في مديرية الطابو العامة عند تدقيقها لتلك المعاملة
5_ تنظم قوائم بحدود القطع المفرزة حسب الطريقة المتبعة في المعاملات الإفراز ووفقا لخط الشمال الفني وذلك بالاكتفاء بدرج ارقام القطع المحادة المعطاة من قبل دائرة الطابو فقط
6_اذا كانت القطع المراد افرازها وتوزيعها متكونة من توحيد اكثر من قطعة واحدة وكان صنف بعضها اميرية صرفة فيصحح الى ملك صرف باسم وزارة المالية لاغراض الاصلاح الزراعي اثناء عملية تسجيل معاملة الإفراز والتوزيع في ان واحد بحيث يصبح التسجيل تصحيحا وتوحيدا وافراز او تمليكا حسب مقتضى الحال
7_ تسجل الارض باسم من وزعت عليه خالية من الديون ومن حقوق الغير فيها او في حاصلها وتسجل ملكا صرفا باسمه دون رسوم مع مراعاة القيود
المفروضة بموجب احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 958 وتعديلاته على ان توضع ارقام الإفراز الواردة في خرائط الاصلاح الزراعي في حقل الابواب من سجل الطابو ولا يحتاج هذا التسجيل الى تقديم البيانات والتصديق من الضرائب
المادة الرابعة تطبق نفس القواعد اعلاه على البساتين التي يتطلب الامر تقطيعها وافرازها لاغراض التوزيع اما السهام او الحصص التي توزع على سبيل الشيوع فتخضع الى احكام نظام الطابو وتعليماته في كيفية تسجيلها
المادة الخامسة تستثنى المناطق التي تم توزيعها واعداد خرائطها بمقياس 1/20000 قبل نفاذ هذه التعليمات من احكام الفقرة 1 من المادة الأولى من هذه التعليمات
المادة السادسة تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتلغى كافة التعليمات السابقة التي تتعارض مع احكام هذه التعليمات وتتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل الخرائط وقرارات التوزيع بما يتلاءم مع احكام هذه التعليمات
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1555 في 11/4/1968