تعليمات رقم (72) لسنة 1968 صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التنظيم الداخلي

      التعليقات على تعليمات رقم (72) لسنة 1968 صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التنظيم الداخلي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (72) لسنة 1968 صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التنظيم الداخلي
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية
المادة الأولى تحذف المادة الثالثة عشرة من تعليمات الهيئة العليا رقم 17 لسنة 1960 ويحل محلها ما يأتي
المادة الثالثة عشرة _ا_ الموظفون في الوظائف الرئيسية في المؤسسة هم المدراء العامون والمفتشون العامون ومدراء المناطق ومدراء الالوية
ب_ يعين المدراء العامون والمفتشون العامون بأمر من الهيئة العليا ولها ترفيعهم وتثبيتهم ونقلهم الى وظائف اخرى في المؤسسة
ج_ يعين مدراء المناطق ومدراء الالوية بأمر من العضو المفوض وله ترفيعهم وتثبيتهم وفرض العقوبات الانضباطية عليهم ونقلهم الى وظائف اخرى في المؤسسة
د_تمنح المكافآت والمخصصات والعلاوات بأمر من العضو المفوض بالنسبة لجميع موظفي المؤسسة وتمنح الاجازات للمذكورين في الفقرة (ا) من هذه المادة بأمر من العضو المفوض
المادة الثانية تصدر الهيئة العليا أوامر بتعيين المدراء العامين الحاليين والمفتشين العامين الحالين في وظائفهم عند العمل بهذه التعليمات
المادة الثالثة يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1555 في 11/4/1968