تعليمات رقم (5) لسنة 1968 استبدال مادة الدبس بمادة التمر وفق قانون السجون رقم 35 لسنة 1940

      التعليقات على تعليمات رقم (5) لسنة 1968 استبدال مادة الدبس بمادة التمر وفق قانون السجون رقم 35 لسنة 1940 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (5) لسنة 1968 استبدال مادة الدبس بمادة التمر وفق قانون السجون رقم 35 لسنة 1940
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة 2 من المادة 41 من نظام السجون رقم 35 لسنة 1940 المعدل قررنا ما يلي
1_ تستبدل مادة الدبس المخصصة لكل سجين بمادة التمر وبكمية لا تزيد عن 675 غراما أسبوعيا
2_ تلغى التعليمات رقم 3 لسنة 1965
3_ يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبد الكريم هاني
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1555 في 11/4/1968