تعليمات رقم (4) لسنة 1968 بشأن تشكيل مجلس الاستخدام وواجباته

      التعليقات على تعليمات رقم (4) لسنة 1968 بشأن تشكيل مجلس الاستخدام وواجباته مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (4) لسنة 1968 بشأن تشكيل مجلس الاستخدام وواجباته
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

تنفيذا لأحكام المواد 90و91و92 من قانون العمل رقم 1 لسنة 1958 المعدل قرنا تشكيل مجلس الاستخدام على النحو التالي
اولا_ا_ يتألف المجلس من ممثلين عن الدوائر الدولة وارباب العمل والعمال
ب_ يتوزع اعضاء المجلس على الشكل التالي
1_ ممثلين عن الحكومة من وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والمواصلات والصناعة والإصلاح الزراعي والبلديات والاشغال
2_ ممثلين عن ارباب العمل من اتحاد الصناعات وغرفة التجارة بغداد وغرفة زراعة بغداد واثنين من ارباب العمل
3_ ممثلين عم العمال من نقابات عمال ومستخدمي السكك الحديدية والموانئ والغزل والنسيج وصناعة النفط والمكتب الفلاحي
ثانيا تكون واجبات المجلس استشارية وتتألف من:
1_ دراسة التقارير التي ترفعها دوائر الاستخدام او لجان الاستخدام المحلية او دوائر العمل والدوائر الحكومية الاخرى فيما له علاقة بأوضاع الاستخدام او اتجاهاته في القطر كله او في مناطق او صناعات معينة
ب_ بحث وتقدير حالات الاستخدام وتدابير وتقليص البطالة
ج_ إسداء المشورة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشان رفع مستوى تنظيم دوائر الاستخدام
د_ رفع التوصيات الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حول تعديل انظمة الاستخدام او وضع تشريعات جديدة من شانها العمل على تحقيق الاستخدام الشامل في البلد من مختلف الفئات بالنسبة للقطر بأجمعه او لأي من المناطق
ه_ بحث مشاكل حركة اليد العاملة وتنقلها ومن ضمنها موضوع الهجرة
و_ بحث شؤون التدريب المهني واعادة التدريب في البلد ووضع المقترحات التي من شانها تامين مختلف فئات اليد العاملة المتدربة لسد حاجات الاقتصاد الوطني
ثالثا_ا_ ترشح الوزارات المعنية ممثليها على ان يكونوا من رؤساء الدوائر التي لها علاقة بشؤون اليد العاملة وان يكونوا بدرجة مدير عام
ب_ للمجلس الحق في دعوة اشخاص آخرين غير المذكورين اعلاه ممن لهم الخبرة والاطلاع بأمور الاستخدام او باى من المواد التي يتضمنها جدول اعمال الجلسة لحضور اجتماعات المجلس او اى اجتماع آخر متفرغ عنه للاستفادة من مشورتهم على ان لا يكون لهم الحق التصويت وعلى ان تنتهي علاقتهم بالمجلس او اعماله حال انتهاء المهمة التي دعوا من اجلها
رابعا_ا_ يرأس المجلس وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو من ينسبه
ب_ يكون رئيس دائرة الاستخدام المركزية سكرتيرا دائميا للمجلس
ج_ تكون عضوية المجلس سنتين
د_تسقط عضوية اى عضو اذا تغيب عن اجتماعات المجلس لمدة اجتماعين متتاليين بدون عذر مشروع
خامسا_ا_ ينظم التصويت في اجتماعات المجلس بموجب الفقرة 4 من المادة 91 من قانون العمل رقم 1 لسنة 1958 المعدل
ب_ تكون اصوات الاطراف المشكلة للمجلس الحكومة وارباب العمل والعمال متساوية
ج_ يجوز للوزير او من ينسبه التصويت عند تعادل الاصوات
سادسا_ا_ ينتخب المجلس لجنة فرعية دائمية تتألف من
1_ عضوين عن الحكومة على ان يكون احدهما عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او دوائر العمل
2_ عضوين من ارباب العمل
3_ عضوين من العمال
ب_ تكون مهمة هذه اللجنة دراسة القضايا التي يحيلها اليها المجلس واعداد نتائج اعمالها ودراستها في هذا المجال
ج_ تعرض اللجنة القضايا التي تدرسها على المجلس لإقرارها وللمجلس الحق بإقرارها او رفضها جزئيا او كليا او تعديلها
سابعا_ا_ تحدد اجتماعات المجلس والدعوة لها بموجب المادة 92 من قانون العمل رقم 1 لسنة 1958 المعدل
ب_ يجتمع مجلس الاستخدام مرتين في السنة على الاقل
ج_ يجوز لثلاثة من جمعيات اصحاب الاعمال الرئيسية التي تستخدم اكثر من مائة عامل او نقابات العمال او المستخدمين التي لا يقل مجموع عدد اعضائها عن الف عامل او مستخدم او يطلبوا الى الوزير دعوة مجلس الاستخدام للاجتماع وذلك عند حدوث تبدلات واضحة في وضع الاستخدام تستوجب اتخاذ إجراءات مستعجلة على ان يدعموا طلبهم بالدراسات والمستندات المؤيدة لطلبهم
د_ يجتمع مجلس الاستخدام بدعوة من الوزير بناء على طلب احدى دوائر الدولة التي تستخدم عددا كبيرا من العمال او المستخدمين ولوزارة الاصلاح الزراعي الحق في طلب اجتماع مجلس الاستخدام اذا بدا لها ان اتجاهات الاستخدام فيلا الصناعة او الاشغال العامة تؤثر تأثيرا سلبيا على وضع اليد العاملة الزراعية
ه_يعتبر النصاب كاملا اذا حضر اجتماع المجلس الاغلبية المطلقة من الاعضاء اما اذا لم يكتمل النصاب فيؤجل الاجتماع الى وقت آخر فان لم يكتمل النصاب سقطت عضوية من تغيب عن الاجتماعيين من الاعضاء
و_ يجتمع المجلس وكافة لجانه في غير اوقات الدوام الرسمي لدوائر الدولة
ثامنا تلغى كافة التعليمات الصادرة في هذا الشأن
تاسعا تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبد الكريم هاني
نشرت في الوقائع العرقية عدد 1551 في 3/4/1968