عنوان التشريع: منشور عام تعليمات حسابية خاصة بالدوائر المرتبطة حساباتها بمديرية الخزينة المركزية
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00
الحاقا ببيان وزارة المالية المنشور في الوقائع العراقية عدد 1870 في 27/1/1941 واستنادا الى احكام المادتين 21و26 من قانون اصول المحاسبات العامة وبناء على توصية ديوان الحسابات في وزارة المالية بقراره المتخذ بالجلسة المنعقدة بتاريخ 5/3/968 المقترن بموافقة السيد وزير المالية
فقد تقرر ما يلي
اولا_ توضع نماذج المستندات التالية موضع التنفيذ اعتبارا من 1/4/1968 بالنسبة للوزارات والدوائر المرتبطة حساباتها بالخزينة المركزية
1_ مذكرة اذن القبض محاسبة 35 ا) وتعطى الى مسلم الدراهم لقاء التسليمات التي تجرى لحساب مديرية الخزينة المركزية لدى البنك المركزي العراقي
2_ مذكرة اذن القبض محاسبة 34 ا) وتعطى الى مسلم الدراهم لقاء التسليمات النقدية التي تجرى في مديرية الخزينة المركزية بصورة مباشرة
3_ مذكرة اذن الدفع محاسبة 36 ا) وتستعمل لسحب مصروفات الدوائر على مديرية الخزينة المركزية فقط
4_ مذكرة اذن التسوية محاسبة 65 وتستعمل عند الطلب إجراء التسويات الحسابية من قبل الدوائر المرتبطة حساباتها بالخزينة المركزية
ثانيا يمنع استعمال نماذج المستندات السابقة والمبينة ارقامها ادناه بالنسبة للدوائر المرتبطة حساباتها بالخزينة المركزية فقط اعتبارا من 1/4/1968 وبالنسبة لمعاملات التي تنشا اعتبارا من التاريخ المذكور
1_ مذكرة اذن القبض محاسبة /34
2_ مذكرة اذن القبض محاسبة/35
3_ مذكرة اذن الدفع محاسبة /36
وعلى كافة الدوائر المعنية إعادة الجلود المتبقية لديها من هذه المستندات الى مديرية مطبعة الحكومة والقرطاسية بكتاب رسمي تثبت فيه ارقام الجلود المعادة وتعطى نسخة منه الى مديرية المحاسبات العامة التفتيش والابحاث يذكر فيها عدد الاوراق المتبقية من الجلد الاخير الموضوع قيد الاستعمال قبل 1/4/1968 مع تأكيد ابطالها والاحتفاظ به مع بقية الجلود المستعملة وستقوم هيئات تدقيق من هذه المديرية لتدقيق سجلات كافة الوحدات الحسابية المرتبطة بالخزينة المركزية للتثبت من دقة تنفيذ هذه التعليمات
ثالثا تعتبر مستندات الصرف التالية مستندات فرعية يجب ان يصدر بها مذكرة اذن دفع محاسبة 36 ا) على ان توقع هذه المستندات من قبل الامر بالصرف والموظف الحسابي المختص بالإضافة الى توقيعهما على مذكرات اذن الدفع ويثبت على المستند المذكور رقم مذكرة اذن الدفع الصادرة بموجبه
ولا يقبل اعتبارا من 1/4/1968 اى مستند صرف للسحب على الخزينة المركزية سوى مذكرة الاذن بالدفع محاسبة 36 ا)التي ينبغي ان تعزز بمستندات الصرف التالية كمستندات فعلية بالنسبة لأنواع المصروفات المخصصة لها هذه المستندات بالاضافة الى الوصولات الاخرى التي ينبغي ان ترفق بمستندات الصرف تعزيزا له بموجب المادة /26 من قانون اصول المحاسبات العامة
المستندات
1_ قائمة الراتب محاسبة/22
2_ قائمة الراتب محاسبة /23
3_ قائمة مخصصات السفر محاسبة /31
4_ قائمة المصروفات النثرية محاسبة/33
رابعا_ تجهز المستندات المشار اليها في الفقرة (اولا) من هذا البيان الى الدوائر من قبل مديرية الخزينة المركزية مباشرة بموجب مستندات تجهيز خاصة نموذج خزينة رقم 3 وعلى الدوائر تسجيل ارقام هذه المستندات استنادا الى مستندات التجهيز المرسلة بموجبها في سجل محاسبة / 16 سجل الاستمارات والاحتفاظ بمستندات التجهيز في اضبارة خاصة مع سجل محاسبة / 16 في القاصة الحديدية لدى المحاسب المختص الذى عليه وضع هذه المستندات بصورة فورية تحت تصرف الهيئات التفتيشية والتدقيقية ويعتبر هذا السجل مع اضبارة قوائم مستندات التجهيز وقرميات المستندات من ضمن الاوراق التي تسلم من السلف الى الخلف اثناء النقل ويجب ان تتضمنها قوائم الدور والتسليم وعلى كافة الرؤساء الإداريين والهيئات التفتيشية والتدقيقية ملاحظة هذه الناحية بدقة عند توقيعهم او تدقيقهم شهادات الدور والتسليم
خامسا_ لقد خصص لكل دائرة مرتبطة بالخزينة المركزية رقم حساب مستقل كما مثبت في القائمة المرفقة كما حدت علاقتها مع الخزينة بهيئة تدقيق خاصة وعلى الدوائر ملاحظة تثبيت ارقام حساباتها ورقم الهيئة المخصصة لها على كافة مستندات الصرف والقبض التي تصدر عنها الى الخزينة المركزية
علما بان الدوائر المخولة صلاحية الصرف على حساب الخطة الاقتصادية بالاضافة الى صلاحية الصرف على الميزانية الاعتيادية قد خصص لها رقمان احدهما لحسابات الخطة والثاني لحسابات الميزانية وتجهز المستندات لكل حساب من هيئة مستقلة في الخزينة المركزية وعلى الدوائر ملاحظة عدم استعمال المستندات الخاصة بشؤون الخطة لاغراض الميزانية او بالعكس علما بان أجهزة التدقيق في الخزينة سترفض المستندات الصادرة خلاف هذه التعليمات
سادسا_ اعتبارا من 1/4/1968 تقتصر عمليات الدفع الخارجية خارج العراق لحساب الدوائر بواسطة مديرية المحاسبات العامة مديرية الأمور النقدية خصما على حسابها لدى البنك المركزي العراقي وعلى كافة الدوائر توجيهه طلباتها اليها بهذا الشأن وستقوم المديرية المذكورة بعد إجراء عملية التحويل بقيد المبلغ سلفة بذمة الدائرة المختصة التي عليها ان تمسك سجلا مختصا محاسبة/4 لتسجيل هذه المدفوعات استنادا الى اشعارات مديرية المحاسبات العامة بهذا الشأن ثم تقوم بتنظيم مذكرة اذن دفع محاسبة 36 ا او مذكرة تسوية محاسبة 65 بهذه المبالغ حسب طلبات مديرية المحاسبات العامة مسحوبة لأمرها على الخزينة المركزية خصما على الحسابات المختصة التي حول المبلغ لأجلها لتقوم الخزينة المركزية بقيدها مصرفا على الحساب المختص للدائرة المذكورة وإيرادا لحساب مديرية المحاسبات العامة النقدية تسديدا للمبلغ المدفوع من قبلها كسلفة لهذا الغرض
المحتوى 2
سابعا_ تستمر الإدارات الحكومية بتسوية حسابات السنة 1967 المالية في حسابات آذار 1968 النهائي وفق الطريقة السابقة بدون استعمال مذكرات اذن التسوية محاسبة 65 التي يقتصر استعمالها على التسويات المطلوبة للمعاملات التي تنشا على حساب السنة 1968 المالية وما بعدها
ثامنا تبقى مستندات القبض والصرف المشار اليها في الفقرة ثانيا من هذا البيان قيد الاستعمال لدى كافة الدوائر غير المرتبطة حساباتها بالخزينة المركزية اى الدوائر المرتبطة بخزينة لواء بغداد وبقية خزائن الالوية كما هو عليه في الوقت الحاضر وحتى اشعار آخر
تاسعا الإدارات المخولة حق السحب على خزينة لواء بغداد او غيرها من خزائن الالوية بالاضافة الى حقها بالسحب على مديرية الخزينة المركزية تستمر باستعمال نماذج المستندات السابقة المشار اليها الفقرة الثانية من هذا البيان بالنسبة لعلاقتها مع خزائن الالوية بما فيها خزينة لواء بغداد ويقتصر استعمالها لنماذج الجديدة على علاقتها مع الخزينة المركزية
عاشرا_ تعتبر مديريات الأقسام المخولة صلاحية الصرف ضمن المديرية الواحدة وحدة صرف مستقلة يخصص لها رقم حساب مستقل بالخزينة وتتعامل بموجب مستندات الصرف والقبض والتسوية المجهزة اليها من الخزينة المركزية
احد عشر_ على الدوائر التي لها فروع خارج بغداد فيها تشكيلات حسابية ان تتخذ الإجراءات اللازمة لوضع تخصيصات تحت تصرفها في خزينة اللواء المختص مستفيدة من احكام المواد ( 40و41و42) من التعليمات الحسابية رقم 5 الملحقة بقانون اصول المحاسبات العامة ولها ان تخول هذه الدائرة صلاحيات الصرف من هذه الاعتمادات بالحدود التي تراها مناسبة كما ان بإمكانها الاحتفاظ بالتخصيصات لبعض المواد غير موزعة واقتصار وضع هذه التخصيصات على مصادقات خاصة حسب ظروف كل معاملة
اثنى عشر_ تؤكد هذه المديرية منشورها المرقم 51505 والمؤرخ في 16/11/1967 نسخة منه طيا وترجو من كافة الدوائر التشدد في تطبيق احكامه والعمل على ارسال مذكرات اذن الدفع محاسبة (36/ا) المطلوب صرفها في خزينة اخرى على حساب الخزينة المركزية الى مديرية الخزينة المركزية لتدقيقها والإيعاز الى الخزينة المختصة بتسديدها نيابة عنها
ثلاثة عشر_ يرجى من الوزارات والدوائر اصدار بيان جديد بتوزيع الصلاحيات المالية على المديريات والادارات التابعة لها وتزويد مديرية الخزينة المركزية هيئة الحسابات المختصة بأربع نسخ منها كما ينبغي تزويد هذه المديرية بنسخة من هذه البيانات
أربعة عشر_ على كافة الوزارات والدوائر تزويد مديرية الخزينة المركزية بكتاب معنون الى هيئة الحسابات المختصة بها نماذج تواقيع المخولين سلطة الامر بالصرف والموظف الحسابي المختص وفق النموذج المرفق طيا
مدير المحاسبات العام عبد المجيد كبه
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1550 في 31/3/1968