تعليمات رقم (9) لسنة 1968 بشأن تحضير وتسويق الاصواف الهلاسة صادرة وفق الفقرة (1) من المادة الخامسة والمادة (19) من قانون مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية رقم 45 لسنة 962

      التعليقات على تعليمات رقم (9) لسنة 1968 بشأن تحضير وتسويق الاصواف الهلاسة صادرة وفق الفقرة (1) من المادة الخامسة والمادة (19) من قانون مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية رقم 45 لسنة 962 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (9) لسنة 1968 بشأن تحضير وتسويق الاصواف الهلاسة صادرة وفق الفقرة (1) من المادة الخامسة والمادة (19) من قانون مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية رقم 45 لسنة 962
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

اعتاد بعض الاشخاص الذين يمارسون عملية هلاسة ملش الاصواف من جلود الغنم على تسويق اصوافهم وهي محملة بمادة النورة والمواد الغريبة الاخرى وتركها بدون غسل وذلك بقصد زيادة وزنها دون الانتباه لما يسببه هذا العمل من اضرار كبيرة في الصوف اذا ان الاصواف المتضررة بمفعول القاعدة النورة تفقد اكثر خواصها المهمة من متانة وقوة ونعومة اضافة الى تغيرات تركيبية تبدل صفاتها واقلها تحويله من الابيض الى المصوفر وسلوكها في التصنيع والصبغ وبذا تفقد هذه الاصواف ما لا يقل عن 12/15 % من قيمتها وهذا يؤدى الى سوء سمعة الاصواف العراقية ويقلل من اهميتها والاقبال على شرائها فضلا عن تدنى قيمتها
وتلافيا لهذه الحالات المضرة بالاقتصاد الوطني وبأصحاب الاصواف انفسهم وحرصا منا على المصلحة العامة واستنادا الى احكام الفقرة 1 من المادة الخامسة من قانون مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية رقم 45 لسنة 962 فقد اصدرنا التعليمات التالية
1_ يجب غسل الاصواف الهلاسة بعد ملشها من الجلود المنورة او المجيفة غير المغسولة قبل التجييف ومن ثم ترشيحها وتجفيفها
2_ان يتم غسل الاصواف بعد الملش في خلال مدة لا تزيد على خمسة ايام اثناء الصيف وخلال عشرة ايام اثناء الشتاء
3_ يجب التأكد من جفاف الاصواف تماما قبل كسبها بالبالات او تعبئتها بالشلفان لغرض النقل والتسويق
4_ يطبق ما ورد في الفقرات اعلاه بخصوص ملش الشعر من جلود الماعز لتعرضها لنفس الاضرار التي تصيب الاصواف في حالة عدم الاعتناء بها
5_كل حائز لاصواف لم تغسل بموجب هذه التعليمات سواء أكان خازنا او بائعا او مشتريا يعرض نفسه للعقوبات الوارد ذكرها في قانون المصلحة المشار اليه اعلاه اضافة الى منع تصدير الاصواف المذكورة
6_ تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 15/ 3/1968 وتلغى بهذا التعليمات رقم 6 لسنة 1964
وزير الاقتصاد الدكتور عبد الكريم كنونة