تعليمات الملاهي رقم 3 لسنة 1968

      التعليقات على تعليمات الملاهي رقم 3 لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الملاهي رقم 3 لسنة 1968
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة الثانية من نظام مراقبة الملاهي رقم 17 لسنة 1956 قررنا ما يلي
1_ تحذف الفقرة ت من المادة الثالثة من تعليماتنا رقم 1 لسنة 1962 ويحل محلها ما يلي
ت_ اولا_ لا تقل المسافة بين كراسي الصف الاول من الموقع الثالث والشاشة في جميع دور السينما عن طول الشاشة او ستة امتار أيهما اقل
ثانيا تكون المسافة بين المواقع المقصورات والمواقع الاخرى مترا ونصف المتر والمسافة بين صف وآخر من صفوف الكراسي 80 سم ثمانون سنتمترا من حافة الكراسي في السينمات التي تنشا بعد نفاذ هذه التعليمات
2_ المخالف يعاقب وفق احكام الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من نظام المذكور
3_ تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1545 في 14/3/1968