استحداث هيئة عامة لتشغيل وصيانة نهر صدام

      التعليقات على استحداث هيئة عامة لتشغيل وصيانة نهر صدام مغلقة

عنوان التشريع: استحداث هيئة عامة لتشغيل وصيانة نهر صدام
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-08-07 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
تستحدث هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة لتشغيل وصيانة نهر صدام) تضاف الى الهيئات العامة الواردة في البند (ثانيا/ا) من المادة (4) من قانون وزارة الري ذي الرقم (8) لسنة 1993.

مادة 2
تطبق على منتسبي الهيئة المستحدثة احكام قانون المصالح الزراعية ذي الرقم (50) لسنة 1972.

مادة 3
يمنح المنتسب في مواقع عمل الهيئة مخصصات مقطوعة بنسبة (25%) خمس وعشرين من المئة من راتبه الشهري ومخصصاته الثابتة.

مادة 4
تحدد بتعليمات يصدرها وزير الري تشكيلات الهيئة ومهامها وواجباتها.

مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة