عنوان التشريع: استحداث هيئة عامة لتشغيل وصيانة نهر صدام
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-08-07 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
تستحدث هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة لتشغيل وصيانة نهر صدام) تضاف الى الهيئات العامة الواردة في البند (ثانيا/ا) من المادة (4) من قانون وزارة الري ذي الرقم (8) لسنة 1993.
مادة 2
تطبق على منتسبي الهيئة المستحدثة احكام قانون المصالح الزراعية ذي الرقم (50) لسنة 1972.
مادة 3
يمنح المنتسب في مواقع عمل الهيئة مخصصات مقطوعة بنسبة (25%) خمس وعشرين من المئة من راتبه الشهري ومخصصاته الثابتة.
مادة 4
تحدد بتعليمات يصدرها وزير الري تشكيلات الهيئة ومهامها وواجباتها.
مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة