عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم 2 لسنة 1968 المعدلة للتعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1960
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00
عملا بالسلطة المخولة لنا بالمادة 20 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 المعدل
المادة الأولى تلغى الفقرة ج من المادة الرابعة من القسم الاول من التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1960 وكافة تعديلاتها ويحل محلها ما يلي
ج لا يجوز الاستفادة من المدة المقررة للإعفاء والتمديدات المبينة اعلاه اكثر من مرة واحدة ما لم يثبت بوثائق رسمية مغادرة واسطة النقل الجمهورية العراقية وبقاؤها خارجها خلال المدة التي يعينها وزير المالية
المادة الثانية تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتسرى على القضايا الموقوفة الحاصلة قبل تاريخ النشر
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1545 في 14/3/1968
تعليمات