عنوان التشريع: تعليمات مالية عدد (1) لسنة 1968 حول شروط ورقة المزايدة لعقد التزام اثمار بساتين الاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثالثة والعشرين من قانون التزام اثمار بساتين الاصلاح الزراعي رقم 46 لسنة 963 اصدرنا التعليمات التالية
المادة الأولى يضاف الشرط المبين ادناه الى الشروط الواردة في كل من نموذجي ورقة المزايدة وعقد الايجار نموذج رقم 1و2 المرفقين بالتعليمات المالية عدد 10 لسنة 963 ويعتبر هذا الشرط الثالث عشر من شروط ورقة المزايدة والشرط العاشر من شروط عقد الالتزام
يتحمل الملتزم اجر مثل المياه المجهزة قبل الاصلاح الزراعي لسقاية البستان خلال مدة الالتزام
المادة الثانية تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1/4/1968
وزير المالية الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1543 في 5/3/1968
تعليمات