تعليمات عدد (24) لسنة 1968 حول تأسيس المكاتب الهندسية الاستشارية

      التعليقات على تعليمات عدد (24) لسنة 1968 حول تأسيس المكاتب الهندسية الاستشارية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (24) لسنة 1968 حول تأسيس المكاتب الهندسية الاستشارية
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام المادة الثامنة من النظام الداخلي لنقابة المهندسين المنشور في الجريدة الرسمية عدد 1432 في 2/7/967 وبناء على ما جاء بقرار مجلس نقابة المهندسين رقم 1 المتخذ بجلسته النافذة بتاريخ 16/12/1967 اصدرنا التعليمات الاتية
اولا_ يؤسس المكتب الهندسي الاستشاري من قبل مهندس او اكثر من اعضاء النقابة لغرض مزاولة الاعمال الهندسية والاستشارات دون تحديد للتخصص وذلك وفق الشروط التالية
ا_ ان يكون احد مؤسسي المكتب على الاقل ممن يحملون لقب مهندس استشاري
ب_ يقدم المؤسس طلبا موقعا الى النقابة بموجب استمارة تأسيس المكتب الهندسي الاستشاري المعدة من قبل النقابة متضمنة المعلومات المطلوبة فيها كافة
ج_ يقرر مجلس النقابة القبول او الرفض خلال مدة 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفى في جميع البيانات والوثائق المطلوبة وإلا فمن تاريخ اكمالها وتقوم النقابة بتبليغ القرار الى المؤسس فتصدر بالاستناد اليه شهادة تأسيس المكتب الهندسي الاستشاري وفى حالة عدم صدور قرار خلال المدة المذكورة يعتبر الطلب مقبولا حال انتهاء المدة
ثانيا لا يجوز للمكتب الهندسي الاستشاري ممارسة فعالياته ما لم تصدر موافقة النقابة على تسجيله او تنتهي مدة 60 يوما من تقديم الطلب او اكمال الوثائق دون صدور قرار من النقابة
ثالثا المكاتب الهندسية الاستشارية الاجنبية
لتأسيس مكتب هندسي استشاري أجنبي العراق يجب توافر الشروط التالية
ا_ ان يكون المؤسس مشاركا في نقابة المهندسين العراقية وممن يستحقون لقب مهندس استشاري بقرار من النقابة بموجب النظام الداخلي
ب_ يقدم المؤسس طلبا الى النقابة يتضمن الايضاحات المطلوبة وان يرفق به الوثائق المقرة لذلك وع تعهده بالوفاء لجميع الالتزامات الواردة فيها مع قبوله جميع النتائج المترتبة على اخلاله في هذه الالتزامات
ج_ تقرر النقابة قبول الطلب او رفضه خلال مدة 60 يوما من تاريخ تقديمه اذا كان مستوفيا جميع الايضاحات والوثائق لهذا الغرض يجب ان تكون الشهادات والوثائق الرسمية المنظمة او الصادرة خارج العراق مصدقة من قبل المراجع الرسمية وفق القانون تصديق التوقيع على المستندات الاجنبية رقم 76 لسنة 960 واذا كان هناك نقص في الوثائق او المعلومات فتبدأ المدة من تاريخ اكمالها وتقوم النقابة بتبليغ قرار المجلس الى المؤسس وتصدر بالاستناد اليه شهادة تأسيس المكتب اذا كان القرار متضمنا الموافقة وفي حالة صدور قرار خلال المدة المبينة يعتبر ذلك بمثابة قبول
د_ يجب ان لا يقل عدد المهندسين العراقيين العاملين في المكتب الاستشاري الأجنبي المؤسس في العراق عن نصف مجموع المهندسين العاملين فيه
رابعا فرع المكتب الهندسي الاستشاري الأجنبي
يجوز للمكاتب الهندسية الاستشارية الاجنبية فتح فرع لها في العراق بموجب الشروط التالية
ا_ ان يكون الممثل الذى يدير الفرع عضوا في نقابة المهندسين ان كان عراقيا او مشاركا ان كان اجنبيا وعلى ان يكون من حملة لقب مهندس استشاري
ب_ يطبق بشان تقديم الطلب وشروط فتح المكتب واطلاق شهادة التسجيل ما منصوص عليه في الفقرتين ب_ج من ثالثا كما يطبق مضمون الفقرة د فيما يتعلق بالمهندسين العراقيين
خامسا عمل المكاتب الهندسية الاستشارية الاجنبية
يجوز لمكاتب الهندسية الاستشارية الاجنبية المؤسسة خارج العراق والتي ليس لديها فروع فيه تقديم عروضها في العراق ولا تجوز احالة اعمال هندسية بعهدتها بعد صدور هذه التعليمات الا وفق الشرط التالي
ان يجرى تأسيس فرع للمكتب في العراق بموجب هذه التعليمات خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ احالة العمل الهندسي في العراق على المكتب الأجنبي او ان ينظم المكتب الأجنبي تعاونا مهنيا مع احد المكاتب الهندسية الاستشارية العراقية بموجب عقد مشاركة لهذا الغرض تودع صورة منه لدى النقابة على ان تتضمن ذلك مزاولة مسؤوليات المشاركة بصورة مشتركة متكاملة وان لا تقل نسبة مشاركة المكتب العراقي في مزاولة المسؤوليات عن 25 بالمائة
سادسا احكام عاما
ا_ بعد اكمال إجراءات تأسيس الفرع بموجب هذه التعليمات تقوم النقابة بتسجيل ذلك في جدول المكاتب الهندسية الاستشارية العاملة في العراق
ب_على المكاتب المسجلة في العراق حاليا تقديم طلباتها الى النقابة لإعادة تسجيلها على النحو المبين في (اولا) من هذه التعليمات خلال مدة 60 يوما من تاريخ نفاذها ولا يجوز للمكتب مزاولة اعماله الا بمقتضى القرار الذى تتخذه النقابة لذلك وشهادة التأسيس التي تصدرها النقابة بموجبه

المحتوى 2
ج_ا_ تكون اجرة التسجيل والاشتراك كل سنة تقويمية يسدد الى النقابة وعند تسجيل المكتب خلال السنة يتحقق عليه الأجرة عن المدة المتبقية من السنة الا اذا كانت المدة المتبقية اقل من سنة اشهر فيستوفى نصف الاجرة
2_ يسدد المؤسس الاجرة عند تبليغه بقرار النقابة بقبول طلب تأسيس المكتب او انقضاء مدة ال60 يوما بدون صدور قرار ولا تصدر شهادة التأسيس كما لا يجرى ادراج المكتب في جدول المكاتب الهندسية ما لم يتم تسديد الاجرة
3_ تسدد الاجرة سنويا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة ومتى ما تأخر المكتب عن ذلك جاز لمجلس النقابة منعه من مزاولة اعماله كما جاز له ترقين القيد في الجدول وفي هذه الحالة لا يجوز لمكتب مزاولة اعماله ما لم يقدم طلبا جديدا لتأسيسه بموجب هذه التعليمات
د_يلتزم المكتب الهندسي الاستشاري او الفرع بمراعاة احكام النظام الداخلي لنقابة المهندسين العراقية وان مخالفة احكامه واحكام هذه التعليمات تعرض المؤسس للإجراءات الانضباطية اضافة الى تعريض المكتب الى وقفه عن العمل وإلغاء اجازته وترقين قيده
هـ _ يجب ان يكون احد المؤسسين متفرغا لاعمال المكتب بصورة كاملة
و_ لا يسرى مفعول هذه التعليمات على المشاريع المحالة والموقعة عقودها قبل صدور هذه التعليمات
ز_ تشمل كلمة المكتب اينما وردت في هذه المادة (سادسا) المكتب الهندسي الاستشاري العراقي او الأجنبي
سابعا على المكاتب الهندسية الاستشارية الالتزام بمحتويات العقد الهندسي المنظم من قبل النقابة ولا يجوز لها مخالفة ما ورد فيه الا بموافقة النقابة
ثامنا لا يجوز للعضو او المشارك ان يشترك في تأسيس مكتب استشاري او ان يمثل فرعا لاكثر من مكتب او فرع واحد
تاسعا لا يجوز لمهندس الاستشاري القيام باى عمل هندسي الا بعد تأسيسه مكتبا هندسيا استشاريا
عاشرا تستثنى الاتفاقات التي تعقدها الحكومة مع مؤسسات استشارية حكومية من شروط هذه التعليمات
احد عشر تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
وزير البلديات والاشغال المهندس احسان شيرزاد
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1541 في 2/3/1968