تعليمات الخدمة المدنية عدد (53) لسنة 1968 الموضوع / اجور المحاضرات

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية عدد (53) لسنة 1968 الموضوع / اجور المحاضرات مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية عدد (53) لسنة 1968 الموضوع / اجور المحاضرات
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الثالثة والخمسين من قانون الخدمة رقم 24 لسنة 1960 المعدل اصدرنا التعليمات التالية
اولا_ تحذف الفقرة 7 من تعليمات الخدمة المدنية عدد 21 لسنة 1960 المعدلة ويحل محلها ما يلي
7_ تكون اجور المحاضرات في المعاهد العالية والكليات والدورات التدريبية والتدريسية العالية لمن يحمل لقبا علميا جامعيا كما يلي
ا_ 2/000 دينار عن المحاضرة الواحدة التي يلقيها من يحمل لقب استاذا استاذ مشارك
ب_ 1/750 دينار عن المحاضرة الواحدة التي يلقيها من يحمل لقب استاذ مساعد
ج_1/500 دينار عن المحاضرة الواحدة التي يلقيها من يحمل لقب مدرس
د_1/000 دينار عن المحاضرة الواحدة التي يلقيها من يحمل لقب معيد
ثانيا يستحق المحاضر اجور المحاضرات وفقا للقب العلمي او لراتبه أيهما اكثر
ثالثا يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 1/11/1967
وزير المالية الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1541 في 2/3/1968
تعليمات