عنوان التشريع: تعليمات الملاك عدد / 8 لسنة 1968 الوظائف الشاغرة والملاكات المصدقة
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الحادية عشرة من قانون الملاك رقم 25 لسنة 960 المعدل اصدرنا التعليمات الاتية
اولا_ تحذف عبارة وبموافقة مجلس الوزراء بين وزارة وأخرى من آخر الفقرة الأولى من تعليمات الملاك عدد 7 لسنة 1964
ثانيا_ تعطى صورة من الاوامر الوزارية ذات العلاقة بالتنسيب الى وزارة المالية
ثالثا_ تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
وزير المالية الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1541 في 2/3/1968
تعليمات