تعليمات كمركية رقم (1) لسنة 1968 تعديل التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 960 المعدلة

      التعليقات على تعليمات كمركية رقم (1) لسنة 1968 تعديل التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 960 المعدلة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (1) لسنة 1968 تعديل التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 960 المعدلة
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لي بموجب المادة 20 من قانون الكمارك والمكوس المرقم 56 لسنة 1931 المعدل قررت ما يلي
المادة الأولى تخضع السيارات الخصوصية كافة الداخلة الى العراق وفقا للفقرة الثامنة من المادة المشار اليها اعلاه الى رسم كمركى قدره 10 بالمئة من قيمتها عند دخولها العراق لاول مرة اذا بقيت فيه مدة تزيد عن السنة الواحدة من تاريخ الدخول لاول مرة وتعتبر اجزاء السنة التالية سنة واحدة لاغراض هذه التعليمات
المادة الثانية تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتشمل جميع السيارات الخصوصية الى مضت عليها مدة السنة الأولى ولا تزال في العراق
وزير المالية الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1539 في 25/2/1968