عنوان التشريع: تعديل تعليمات وأوامر الميناء لسنة 1949
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لمجلس ادارة مصلحة الموانئ العراقية بموجب الفقرة (ط) من المادة الرابعة من قانون مصلحة رقم 40 لسنة 1956 وتعديلاته وبناء على موافقة مجلس الادارة المذكور في جلسته الثانية لسنة 1968 المنعقدة بتاريخ 22/1/1968 نأمر بإجراء التعديل التالي لتعليمات واوامر الميناء لسنة 1949 اعتبارا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
الغاء الشطر (1) من القسم الثالث انظمة الدلالة من التعليمات مع الملحوظة الملحقة به والاستعاضة عنهما بما يلي
(1) ان الدلالة الزامية على كافة البواخر البحرية الماخرة ضمن حدود ميناء البصرة باستثناء البواخر البحرية العائدة لحكومة الجمهورية العراقية والسفن الشراعية وما يستثنيه مدير المصلحة العام من البواخر غير التجارية العائدة للدول الاخرى ويكون مالك او ربان الباخرة او السفينة التي تمخر في الأحوال التي تكون فيها الدلالة الزامية مسؤولا عن اية خسارة او ضرر تسبهما الباخرة او السفينة او تتأتى من سير تلك الباخرة او السفينة كما لو لم تكن الدلالة الزامية
المدير العام لمصلحة الموانئ العراقية عبد المجيد سعيد
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1539 في 25/2/1968