عنوان التشريع: عدد 10 لسنة 1968 تعليمات الخدمة الجامعية
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ج) من المادة الثامنة عشرة من قانون جامعة بغداد رقم (51) لسنة 1963 المعدل بدلالة المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وتسهيلا لتنفيذ احكام المادة السابعة عشرة ن قانون الخدمة الجامعية رقم 145 لسنة 1964 اصدرنا التعليمات التالية
1_ تضاف الفقرة التالية الى تعليمات الخدمة الجامعية عدد 3 لسنة 1964 وتعتبر فقرة 10 لها ويعدل تسلسل الفقرات التي بعدها تبعا لها
يجوز بموافقة مجلس الجامعة تأجيل استحصال الاقساط في حالة ايفاد المستلف الى خارج العراق بإجازة دراسية او زمالة اذا لم يتقاض اية مساعدات عدا راتبه ومخصصات غلاء المعيشة وليس له اى مورد آخر على ان يبدأ بالاستقطاع من اول راتب يتقاضاه بعد انتهاء اجازته او زمالته وعلى ان يقدم كفيلا ضامنا
2_ تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
رئيس جامعة بغداد الدكتور عبد العزيز الدورى
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1537 في 19/2/1968