تعليمات الاسكان عدد (1) لسنة 1968

      التعليقات على تعليمات الاسكان عدد (1) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الاسكان عدد (1) لسنة 1968
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة السابعة من قانون منع تشيد الصرائف والمحلات غير الصحية رقم 44 لسنة 1965 اصدرنا هذه التعليمات
1_تؤلف في كل وحدة ادارية عدا لوحدات الادارية التي انهت مشكلة اصحاب الصرائف لجنة برئاسة رئيس الوحدة الادارية وممثل عن وزارة المالية ووزارة البلديات والاشغال وممثل عن الجهة الحكومية التي تطلب ترحيل اصحاب الصرائف في تلك الوحدة الادارية
2_ تقوم اللجان المنوه عنها في الفقرة 1 بإحصاء كافة صحاب الصرائف المراد ترحيلهم وتنظيم قائمة بثلاث نسخ ترسل احداها الى وزارة البلديات والاشغال بعد توقيعها من قبل كافة اعضاء اللجنة
3_ يتم تسليم اصحاب الصرائف الذين تم احصاؤهم وتوزع عليهم قطع الاراضى على اساس قطعة سكنية واحدة لكل عائلة
4_ تسلم القطع السكنية وتنظم استمارة تسليم قطعة ارض وفقا للنموذج المرفق الذى ينظم بثلاث نسخ ترسل احداها الى وزارة البلديات والاشغال
5_ تقوم الادارة المحلية في كل لواء تقسيم الاراضى الى وحدات سكنية وهي الجهة التي تقوم بتهيئتها لتوزيع
6_ تقوم الوحدة الادارية بمسك سجلات خاصة تنظم صفحاتها وفقا للنموذج المرفق لغرض تسجيل اسماء المستفيدين وارقام عرصاتهم وتعتبر هذه السجلات اساسا لغرض تسجيل القطع بأسماء المستفيدين في دوائر الطابو
7_ يودع امر التصرف بالقطع غير المخصصة لاغراض السكن كمحلات العبادة والمدارس والاسواق الى الادارة المحلية
8_ اذا لم يراجع المستفيد الذى يسجل في قوائم الاحصاء لاستلام ورقة التخصيص فانه يبقى محتفظا بحقه لمدة ستة اشهر لا يحق له المطالبة بعرصة عند انتهائها
9_ تعتبر التنبيهات الواردة في استمارة تسليم قطعة الارض متممة لهذه التعليمات ولا يجوز مخالفتها
10_ تقوم المتصرفية بتسجيل العرصات الاميرية الموزعة بموجب هذه التعليمات بدوائر الطابو بإشعارها بكتاب رسمي يتضمن بيان رقم العرصة ومساحتها واسم من خصصت له
11_ على الوحدات الادارية التي انهت او ستنهي مشكلة اصحاب الصرائف ان تمنع إحداثية صريفة وان تتشدد في تطبيق القانون ومنع تشييد اية صريفة
وزير البلديات والاشغال
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1536 في 17/2/1968
بسم الله الرحمن الرحيم
الجمهورية العراقية
وزارة البلديات والاشغال العدد/
مديرية التمليك والتوزيع التاريخ/ / / 1968
نموذج رقم 2
استمارة تسليم قطعة ارض لاسكان اصحاب الصرائف
الاسم والشهرة :
المهنة:
رقم القطعة:
رقم دفتر نفوس رب العائلة:
تاريخ الاستلام:
اسم المدينة:
المنطقة المرحل عنها:
توقيع صاحب القطعة المساح رئيس الوحدة الفنية
صورة منه الى /_
مديرية لتمليك والتوزيع / مع استمارة الاحصاء وقائمة الاحصاء
الوحدة الفنية في مدينة
الموما اليه_ لمراجعة الوحدة الفنية في مدينة/( ) لاستلام استمارة التخصيص