عنوان التشريع: تعليمات رقم (2) لسنة 1968 بشأن التحكم في الخلافات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي رقم 140 لسنة 1964 المعدل
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة الثانية من المادة التاسعة والخمسين من قانون الضمان الاجتماعي رقم 140 لسنة 1964 المعدل اصدرنا هذه التعليمات
اولا_ تلغى المادة العاشرة من تعليماتنا بشان التحكيم في الخلافات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي رقم 140 لسنة 1964 المعدل ويستعاض عنها بما يلي
عاشرا_ يتقاضى كل محكم عن كل قضية اجورا قدرها خمسة دنانير على ان لا تتجاوز 20 بالمائة من رواتبهم الشهرية
ثانيا تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبد الكريم هاني
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1535 في 12/2/1968
تعليمات الاسكان