عفو عام عن المصريين في العراق

      التعليقات على عفو عام عن المصريين في العراق مغلقة

عنوان التشريع: عفو عام عن المصريين في العراق
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-08-05 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ج) من المادة السابعة والخمسين من الدستور.
قررنا ما ياتي:

مادة 1
يعفى النزلاء والمودعون المصريون المحكومون عن جرائم التهجم والرشوة والاجحام عن تقديم المعلومات الى السلطة واهانة رموز الامة والشعب والوطن، والجرائم المنصوص عليها في قانون اقامة الاجانب ذي الرقم (148) لسنة 1987، عما تبقى من مدد محكومياتهم، ويطلق سراحهم من السجن حالا ما لم يكونوا محكومين عن قضايا اخرى.

مادة 2
توقف الاجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين المصريين عن الجرائم المنصوص عليها في البند (اولا) اعلاه، ويطلق سراح الموقوفين منه، ما لم يكونوا موقوفين عن قضايا اخرى.

مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس الجمهورية