تعليمات عدد (8) لسنة 1968 صادرة عن وزير البلديات والاشغال حول تأجير دور الموظفين وفق شروط خاصة

      التعليقات على تعليمات عدد (8) لسنة 1968 صادرة عن وزير البلديات والاشغال حول تأجير دور الموظفين وفق شروط خاصة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (8) لسنة 1968 صادرة عن وزير البلديات والاشغال حول تأجير دور الموظفين وفق شروط خاصة
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة 14 من قانون الاسكان رقم 54 لسنة 1962 المعدل وتسهيلا لتنفيذ المادة الخامسة من القانون المذكور اصدرنا التعليمات الاتية
المادة الأولى يسمح للمنتفعين من مشاريع الاسكان التي تدار من قبل هذه الوزارة من الموظفين والمستخدمين والعمال في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والعسكريين في حالات نقلهم من قبل دوائرهم الى خارج اللواء الذى يقع فيها المشروع السكنى بتأجير دورهم وفق الشروط التالية
ا_ ان يقدم طلبا بتأجير الدار
ب_ ان يقدم كتابا من دائرته يتضمن تأييد نقله
ج_ ان لا ينتفع في الواء او المحل المنقول اليه بمشروع سكنى آخر يستثنى من ذلك المحلات التي لا تتوفر فيها دور من القطاع الاهلى
د_ تكون مدة الموافقة على التأجير مرهونة ببقاء هؤلاء في المحل المنقول اليه بمهمة رسمية وتنتهي بمجرد نقلهم ثانية الى اللواء الذى يقع فيه المشروع
المادة الثانية يسمح لمنتفعين بتأجير دورهم كلا او جزءا وفق الشروط التالية
ا_ ان يقدم طلبا بتأجير الدار يتضمن اسباب ومبررات طلب تأجير الدار
ب_ في حالة رغبة المنتفع بالعودة الى داره عليه اشعار الدائرة للتأكد من اشغاله الدار
ج_ يستثنى من حكم المادة 2 اعلاه الحالات الضرورية والاضطرارية التي يوافق عليها الوزير المختص او من يخوله
المادة الثالثة يسمح للمنتفعين جميعا بإسكان الاقرباء بصورة مجانية وفق الشروط التالية
ا_ ان يسمح بالاسكان المجاني لأفراد العائلة والاقرباء الى الدرجة الرابعة
ب_ ان يقدم طلبا يبين فيه اسم القريب المراد اسكانه في الدار ودرجة القرابة واسباب اسكانه
ج_ ان يثبت صلة القرابة بوثائق كالمضابط او دفاتر النفوس وغيرها
د_ لا يجوز اسكان عائلة مستقلة في الدار باعتباره اسكان مجاني
المادة الرابعة تلغى التعليمات رقم 6 لسنة 964 والمناشير الصادرة بموجبها اعتبارا من تاريخ صدور هذه التعليمات
المادة الخامسة تنفذ هذه التعليمات اعتبار من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
وزير البلديات والاشغال المهندس احسان شيرزاد
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1535 في 12/2/1968
تعليمات