عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن كيفية تأسيس المدارس الدينية
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثامنة والثلاثين من نظام المدارس الدينية رقم 44 لسنة 1967 وبناء على مصادقة مجلس الاوقاف الاعلى اصدرنا التعليمات التالية
1_ ا_ تمنح الاجازة بتأسيس المدارس الدينية للجمعيات الدينية والهيئات العلمية المعترف بها
ب_ يجب ان يكون مدير المدرسة الابتدائية متخرجا في مدرسة دينية او معهد ديني معترف به على ان لا يقل مستواه عن الثانوية بعد اجتيازه دورة تربوية لمدة سنة واحدة
ج_ يجب ان يكون مدير المدرسة المتوسطة والاعدادية خريج كلية دينية معترف بها او ممن سبق له التدريس في المدارس الدينية مدة لا تقل عن عشر سنوات
د_ يجوز تعيين محاضرين في المراحل الدراسية الثلاث من ذوى الخبرة والمعرفة في موضوعاتهم
2_ الاجازة بتأسيس مدرسة دينية خاصة بالجهة التي حصلت عليها وليس لها ان تبيعها او تؤجرها او تهبها لجهة اخرى ليس لها حق التنازل عنها لغيرها الا بإذن من ديوان الاوقاف
3_ا_ على من يرغب في تأسيس مدرسة دينية ان يقدم لديوان الاوقاف النظام الخاص بها متضمنا الايضاحات التالية
1_ الأغراض والغايات التي يرمى اليها تحقيقها
2_ المنطقة التي يختارها للمدرسة
3_ الاسم الذى يختاره للمدرسة
4_ درجة المدرسة وهل هي ابتدائية او متوسطة او ثانوية
ب_ تعهد باتباع نظام المدارس الدينية والتعليمات الصادرة او التي تصدر بموجبه
4_ على المؤسسين ان يقوموا عند حصول موافقة ديوان الاوقاف على تأسيس المدرسة الدينية بنا يلي
ا_ تهيئة البناية المناسبة وكل ما يلزمها من اثاث وادوات مدرسية
ب_ ترشيح مدير لادارة المدرسة والمدرسين والمحاضرين فيها
ج_ تقديم ملاك المدرسة مصحوبا بالوثائق اللازمة لتعيين كل من المعلمين والمدرسين كشهادة الجنسية العراقية ودفتر النفوس والشهادة المدرسية وشهادة حسن السلوك وعدم المحكومية وشهادة طبية بالسلامة من الامراض السارية وثيقة عدم الخضوع للخدمة العسكرية
د_ تقديم ميزانية المدرسة التخمينية في بداية كل سنة دراسية على ان تتضمن الواردات والهبات وابواب الإيراد والمصروفات وابواب الصرف والعجز وكيفية تلافيه والوفر ومصيره
5_ا_ يقوم مدير اوقاف اللواء او من يخوله بالكشف على البناية وموقعها ومرافقتها واثاثها فاذا كانت مستوفية للشروط الصحية والتدريسية وكانت شروط التعيين القانونية متوافرة في المدير والمعلمين والمدرسين تمنح عندئذ لمؤسسين الاجازة الخطية خلال شهر واحد من تاريخ تقديمه المعلومات المطلوبة في الفقرة 4
ب_ على المؤسسين عند تسلمهم الاجازة الخطية التي يجب ان تنظم بأسمائهم ان يبادروا الى فتح المدرسة وقت افتتاح المدارس المقرر
ج_ تعتبر الاجازة ملغاة اذا عطل المؤسسون التدريسات في المدرسة المفتوحة مدة سنة دراسية واحدة
6_ا_ على ادارة المدرسة ان تجهز نفسها بما يماثل سجلات المدارس الدينية التابعة لديوان الاوقاف وعليها ايضا ان تقوم بتنظيم السجلات المذكورة وفق التعليمات والاصول المتبعة في المدارس الدينية والاحتفاظ بها
ب_ يجب ان تكون في كل مدرسة مكتبة تناسب درجتها ويجب ارسال نسخة من سجل الكتب فيها الى ديوان الاوقاف موقعة بختم الادارة وموثقة بتوقيع المدير على ان ترسل قوائم بأسماء الكتب التي تضاف اليها في نهاية كل سنة دراسية
ج_ على ادارة المدرسة ان تعد سجلات تفصيلية لوارداتها ومصروفاتها وان تحتفظ بهذه السجلات وتكون معدة للتدقيق في اى وقت كان
د_ يجب ان يزود الطلاب بوصولات موقع عليها من قبل مدير المدرسة ومحاسبها بالمبالغ التي يؤدونها للمدرسة بأي وجه كان على ان يحتفظ بالنسخ الثانية منها لتكون عرضة لتدقيق
هـ _ يجب ان لا يتجاوز عدد طلاب الشعبة الواحدة والاربعين طالبا مهما كانت الاسباب
7_ اذا اغلقت المدرسة الدينية او الغيت اجازتها فعلى مدير المدرسة ان يبادر حالا الى تزويد طلابها بوثائق النقل اللازمة حسب رغبات اوليائهم وبعد انتهاء ذلك يجب تسليم جميع سجلات المدرسة واضابيرها بما فيها سجلات الحسابات والاختام والاجازة الخطية الى مدير اوقاف اللواء ويستثنى من ذلك المدارس العائدة لجمعيات لها مدارس دينية اخرى باقية
8_ ا_ على المؤسسين ان يحصلوا على موافقة ديوان الاوقاف عند تبديل مدير المدرسة وتغيير درجة المدرسة او احداث فروع جديدة لها
ب_ على مدير المدرسة ان يحصل على موافقة اللازمة عند تبديل احد المعلمين او المدرسين وعليه ايضا ان يبين اسباب الفصل او الاستغناء عنه
ج_ يجب استحصال الموافقة عند نقل المدرسة الى بناية اخرى ولا يجوز اشغالها قبل الكشف عليها
د_ لا يجوز مباشرة المعلم او المدرس في المدارس قبل صدور كتاب ديوان الاوقاف بالموافقة على تعيينه ومن يخالف ذلك يمنع من التدريس في المدارس لمدة سنة دراسية وتنذر المدرسة المخالفة لاول مرة وتغلق لمدة سنة اذا تكررت المخالفة
9_ا_ يجب ان يكون ملاك المدارس ثابتا ولا يجوز تدريس اكثر من 40 بالمائة من الحصص بالمحاضرات
ب_ لا يستخدم احد معلمي المدارس التابعة لوزارة التربية او مدرسيها او موظفيها في المدارس الدينية الا بتأييد الدائرة التي هي مرجع المدرس او الموظف وموافقة ديوان الاوقاف على ذلك
ج_ يمنح المعلمون والمدرسون اجازة مرضية لا تقل عن 12 يوما سنويا براتب تام وتعتبر عطلة نصف السنة اجازة اعتيادية براتب تام
10_ للمدارس الدينية ان تقبل من رسب سنة واحدة في صفه فاذا رسب بعد ذلك فعليها ان تفصله الا اذا كان معفوا من خدمة العلم او مؤجلا فيجوز استمراره على الدراسة لسنة ثالثة
11_ لا يجوز للمدارس الدينية ان تمتنع عن اعطاء طلابها شهادات نقل ولا يجبر الطالب على دفع قسط او اى مبلغ كان غير القسط الواجب دفعه الى تاريخ الطلب
12_ على ادارات المدارس الدينية التي ترغب في القيام باكتتاب لجمع التبرعات او اقامة حفلات ان تقدم طلبها الى المراجع المختصة
13_لا يجوز تدريس اللغات الاجنبية غير مقررة في المدارس الدينية
14_ لا يجوز تقديم الامتحانات النهائية او انهاء السنة الدراسية الا لأسباب موجبة وبموافقة ديوان الاوقاف ويشترط ان تكون المدرسة قد فتحت في الوقت المقرر لافتتاح المدارس الدينية
15_ تخضع المدارس الدينية لتفتيش ديوان الاوقاف ووزارة التربية تفتيشا علميا واداريا وماليا
16_ يجب ان يقدم المفتش تقريرا شخصيا عن المدير وكفاءته الادارية والثقافية وتقريرا عاما عن الهيئة التدريسية فيها
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1535 في 12/2/1968
تعليمات