عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1968 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (6) من المادة التاسعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 961 اصدرنا التعليمات التالية
1_ يعفى الرعايا اللبنانيون القادمون الى العراق من الحصول على سمات الدخول بأنواعها وذلك على اساس المقابلة بالمثل
2_ تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
وزير الداخلية الدكتور شامل السامرائئ
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1533 في 6/2/1968