تعليمات رقم (1) لسنة 1968 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1968 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1968 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (6) من المادة التاسعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 961 اصدرنا التعليمات التالية
1_ يعفى الرعايا اللبنانيون القادمون الى العراق من الحصول على سمات الدخول بأنواعها وذلك على اساس المقابلة بالمثل
2_ تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
وزير الداخلية الدكتور شامل السامرائئ
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1533 في 6/2/1968