عنوان التشريع: تعليمات ب /23 خاصة بتنظيم ارساليات المحصلين لواردات البلديات
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00
_ يقوم مأمور الاستلام والجباة ( المحصلين) بتنظيم الارسالية حسب النموذج المقرر وضعه لإرساليات الجباة المرفق بالواردات المستحصلة من المكلفين بموجب وصل الجباة والمتضمنة نوع الواردات ومقدار المبلغ المستحصل ورقم تاريخ وصل الجباية والاسم المكلف وتسلسل الحساب في سجل التحققات وعند اكمال تنظيمها وجمع مفرداتها حسب الاصول تقدم الى الموظف المختص بتدقيقها ومقابلة محتوياتها مع قرم ( سفالة) وصولات الجباية
2_ا_ يقوم الموظف المختص بتدقيق الارسالية بمقابلة سفالة جلود الجباية المدرجة فيها والتأكد من صحة المعلومات المدرجة فيها وصحة مجاميعها وبعد ذلك يوقع في الحقل المخصص له معترفا بقيامه بالتدقيق ومطابقة المعلومات المدونة فيها ويقدمها الى المحاسب او من ينوب عنه ويحيل المحاسب الارسالية الى امين الصندوق لتسلم محتوياتها بعد اعتراف امين الصندوق بتسلم محتويات الارسالية بعد ختمها والتوقيع عليها يحيل المحاسب النسخة الأولى منها الى كتاب التحققات لتسجيل محتوياتها في حسابات المكلفين ويحيل النسخة الثانية الى امين الصندوق للاحتفاظ بها تأييدا للوصل الذى قطعه بمبلغها والنسخة الثالثة تبقى سفالة في الجلد للرجوع اليها عند الحاجة
ب_ يدون المدقق بظهر سفالة آخر وصل ادرج في الارسالية العبارة الاتية
( قوبلت الوصولات من رقم…………………… من جلد…………………………..ز الى رقم…………………………… من جلد) ويوقع هذا الشرح كل من المدقق والجابي والمحاسب مع ذكر رقم وتاريخ الارسالية
3_ على المدقق او الموظف المسؤول عن تدقيق الارساليات ان يقوم بمسك سجل لمراقبة تسديد محتويات الارساليات التي قام بتدقيقها في ذلك اليوم وذلك بالرجوع الى دفتر اليومية قبل نهاية الدوام الرسمي للتأكد من ان المحصل قام بتسديد محتويات إرساليته التي جرى تدقيقها في ذلك اليوم الى الصندوق وكم قيد محتوياتها ايرادا لحساب الدائرة على ان يتضمن هذا السجل اسم الجابي ( المحصل) ورقم وتاريخ الارسالية ورقم وتسلسلات جلود الجباية الداخلة فيها ويقدم تقريره الى المحاسب عن كل اختلاف يظهر نتيجة تعقيب تسديد المبالغ الى امين الصندوق
4_ ان اى نقص وتقصير في تنفيذ هذه التعليمات يكون مسؤولا عنها كل من الجابي والمدقق والمحاسب
5_ تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية
وزير البلديات والاشغال المهندس احسان شيرزاد
نشرت بالوقائع العراقية عدد 1530 في 28/1/1968
ارسالية الجباة والمحصلين
الاستمارة ب _6
تسلسل الجلد………………. نوع الواردات………………………
رقم الورق…………………. اسم الجابي او المحصل……………………