عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية رقم (52) لسنة 1968الموضوع / الاجازات الدراسية
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وتسهيلا لتطبيق المادة الخمسين من القانون المذكور اصدرنا التعليمات الاتية
1_ تضاف العبارة الاتية الى آخر الفقرة الأولى من تعليمات الخدمة المدنية عدد 17 لسنة 1960
ويمنح من انهى اجازته الدراسية او زمالته التي امدها سنتان مدة التحاق قدرها 15 يوما واما من انهى اجازته الدراسية او زمالته التي امدها اربع سنوات قضاها خارج العراق فيمنح مدة التحاق قدرها شهر واحد اذا لم يكن قد خلا ل المدة المذكورة الى العراق فان عاد خلالها تصبح مدة الالتحاق 15 يوما
2_ تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
وزير المالية الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشرت الوقائع العراقية عدد 1528 في 27/1/1968