عنوان التشريع: تعليمات رقم (71) لسنة 1968 صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في الاستيلاء
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 71
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 958 اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات الآتية
المادة الأولى تحذف الفقرة (و) من المادة السابعة المعدلة من تعليمات الهيئة العليا في الاستيلاء رقم 13 لسنة 959 ويحل محلها ما يأتي
و_ تبدأ اللجنة بتثبيت حدود القسم الذى طلب صاحب الارض الاحتفاظ به ولا تدخل في هذا القسم الأماكن الأثرية والمقالع الحجرية والمناجم والطرق العامة وتقوم اللجنة بتثبيت حدود هذه الأماكن على الارض والخارطة وتقرر اعتبارها ارضا محلولة وتستمر في عملية الاستيلاء على القسم الباقي من الارض بعد تثبيت حدودها بموجب الخرائط
المادة الثانية تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ويسرى حكمها على قرارات الاستيلاء التي لم تكتسب الدرجة القطعية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1527 في 24/1/1968
تعليمات