تعليمات مجلس رعاية الشباب عدد (3) لسنة 1968

      التعليقات على تعليمات مجلس رعاية الشباب عدد (3) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مجلس رعاية الشباب عدد (3) لسنة 1968
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الرابعة من نظام وزارة رعاية الشباب رقم 27 لسنة 967 وتسهيلا لتطبيق احكام المادة اعلاه قررنا اصدار التعليمات التالية
1_يقصد بالوزير في هذه التعليمات وزير رعاية الشباب
2_ يؤلف مجلس رعاية الشباب من
ا_ الوزير
ب_ وكيل الوزارة
ج_ مدير الادارة العامة
د_ مدير التربية الاجتماعية العام
هـ_ مدير الالعاب الرياضية العام
و_ مدير الفتوة ومنظمات الشباب العام
ز_ ممثل عن وزارة الدفاع
ح_ ممثل عن وزارة التربية
ط_ ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
ى_ ممثل عن المجلس الاعلى للجامعات
ك_ خبيران من العاملين في شؤون رعاية الشباب
3_ يشترط في ممثلي الوزارات والدوائر ان يكونوا بمستوى مدير عام ولا يشترط ذلك بالنسبة للخبراء
4_ يكون الوزير رئيسا لمجلس وله ان ينيب عنه وكيل الوزارة عند غيابه واذا غاب الاثنان انتخب الحاضرون من بينهم رئيسا مؤقتا للجلسة
5_ تكون اختصاصات المجلس وفقا لما هو منصوص عليه في احكام القانون والنظام
6_ ينعقد المجلس بدعوة من الرئيس او من ينوب عنه ويتم النصاب بحضور ثلثي الأعضاء وتتخذ قراراته بأكثرية الحاضرين ويرجح الجانب الذى فيه الرئيس عند تساوى الأصوات
7_ تدون محاضر جلسات المجلس في سجل خاص يوقع عليها الرئيس والاعضاء الحاضرون
8_ للمجلس ان يؤلف لجانا من بين اعضائه او ان يكلف عضوا من اعضائه للدراسة موضوع ما او القيام بمهمة لها علاقة بأعمال المجلس
9_ يتقاضى عضو المجلس ومقرره اجور خدمات خاصة حسب القوانين والانظمة المالية
10_ ينسب الوزير مقررا للمجلس يكون مسؤولا عن مسك سجل المحاضر وحفظ المقررات وتنظيم جدول الاعمال وتبليغ القرارات
11_ ينعقد المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل ويجوز دعوته الى الاجتماع كلما دعت الحاجة
12_ اذا لم يحضر العضو اجتماع المجلس ثلاث جلسات متوالية بدون عذر مشروع يقبله الوزير يعد مستقيلا
13_ اذا اراد العضو التغيب فعليه ان يخبر الرئيس بذلك ويخصم من مخصصاته بنسبة عدد الجلسات التي تغيب فيها
14_ تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموافقة الوزير
15_ لوزير اعفاء اى عضو من عضوية المجلس في اى وقت اذا اقتنع بعدم الفائدة من وجوده
16_ ليس للوزارات او الدوائر انهاء عضوية ممثليها او استبدالهم بغيرهم الا بموافقة الوزير
17_ لا يترتب اية مسؤولية على الاعضاء من جراء قيامهم بأي عمل او إبداء رأى تنفيذا للقوانين والانظمة المرعية
18 _ تلغى تعليمات مجلس رعاية الشباب عدد 1و2 لسنة 1967
19_ تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
وزير رعاية الشباب الدكتور ياسين خليل
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1527 في 24/1/1968
تعليمات