تعليمات رقم (70) لسنة 1968 صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التوزيع

      التعليقات على تعليمات رقم (70) لسنة 1968 صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التوزيع مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (70) لسنة 1968 صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التوزيع
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة التاسعة عشرة المعدلة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية
المادة الأولى _1_ تحذف الفقرة (3_اولا) من المادة الأولى من التعليمات المرقمة 45 لسنة 965 في التوزيع ويحل محلها ما يلي
3_ الزارع في ارض الاصلاح الزراعي بمقتضى عقد معه حتى لو التحق بخدمة العلم او تطوع في الجيش او في الشرطة ما دام قائما باستغلال الارض بالزراعة بنفسه او بواسطة عائلته التي يعيلها
2_ تحذف الفقرة (4_ اولا) من المادة المذكورة اعلاه ويحل محلها ما يلي
4_ الزارع في ارض الاصلاح الزراعي دون عقد اذا كان من سكان منطقة التوزيع ولا يمنع من التوزيع عليه التحاقه بخدمة العلم او تطوعه بالجيش او الشرطة ما دام قائما بزراعتها بنفسه او بواسطة عائلته التي يعيلها
المادة الثانية يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
نشرت بالوقائع العراقية عدد 1526 في 22/1/1968