تعليمات مكتبة محكمة تمييز العراق

      التعليقات على تعليمات مكتبة محكمة تمييز العراق مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مكتبة محكمة تمييز العراق
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

_ تؤلف لجنة الاشراف على شؤون مكتبة محكمة تمييز العراق برئاسة الحاكم الدائم السيد ضياء شيت خطاب وعضوية الحاكم المقرر الدكتور عباس الحسنى وامين المكتبة السيد باقر الخليلي
2_ تجتمع اللجنة في كل ثلاثة اشهر مرة واحدة وكلما دعت الحاجة الى ذلك بتنسيب من رئيسها
3_ تقرر اللجنة ما تحتاجه المكتبة من كتب وقوانين ومجلات قانونية تقترح شراءها بتقرير ترفعه الى السيد رئيس المحكمة ولها ان تقترح ما تراه لاصلاح المكتبة وتقدمها وادارة شؤونها
4_ لا يتم طلب الكتب والمجاميع القانونية والمجلات من المكتبة الا بوصل يوقعه المستعير
5_ يكون المستعير مسؤولا عما يستعيره فان فقد او تلف او تعذرت اعادته الى المكتبة لأي سبب يطلب من محاسبة المستعير قطع ضعفي ثمنه من راتبه رأسا بعد موافقة السيد رئيس المحكمة
6_ لا يجوز استصحاب الكتب او المجاميع القانونية او المجلات الى خارج المحكمة
7_ لا يجوز لغير منتسبي المحكمة استعارة الكتب والمجاميع القانونية من مكتبتها
8_ يقوم امين المكتبة بادارتها وبالشؤون التنظيمية المتعلقة بها
9_ تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
وزير العدل مصلح النقشبندى
نشرت بالوقائع العراقية عدد 1525 في 30/1/1968
تعليمات