تعليمات رقم (1) لسنة 1968 خاصة بالفلسطينيين

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1968 خاصة بالفلسطينيين مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1968 خاصة بالفلسطينيين
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

_ تدفع اعانة ولادة نقدية قدرها 5 دنانير لكل لاجئة تستحق المخصصات على ان تتأيد الولادة بتقرير رسمي وان يتقدم بالطلب خلال الثلاثة اشهر من تاريخ الولادة
2_ تدفع اعانة وفاة نقدية قدرها 5 دنانير عن كل فلسطيني يتوفي يزيد عمره عن الست سنوات على ان تتأيد الوفاة بالتقارير الرسمية وان يتقدم بالطلب خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة
3_ يدفع لكل طفل تجاوز عمره السنة الواحدة لحد الست سنوات 50 فلسا يوميا بعد التأكد من دخل العائلة
4_ يدفع لكل شخص اكمل السنة السادسة من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشرة 100 فلسا يوميا
5_ يدفع لكل شخص تجاوز العمر الخامسة والستين سنة 100 فلسا يوميا
6_يدفع لكل شخص يتراوح عمره بين الثامنة عشرة والخامسة والستين 100 فلسا يوميا اذا توفرت فيه احدى الشروط التالية
ا_ اذا كان مصابا بعاهة او مرض يمنعانه من الكسب على ان يكون ذلك مؤيدا بقرار لجنة طبية رسمية
ب_ اذا كان طالبا في مدرسة صباحية ولم يكن موظفا او مستخدما في دائرة رسمية او شبه رسمية او شركة ولم يكن له مورد آخر للرزق على ان لا يزيد عمره عن العشرين عاما في المدارس المتوسطة والاعدادية والستة والعشرين عاما في الكليات
ج_ اذا كانت انثى غير موظفة او مستخدمة في دائرة رسمية او شبه رسمية او شركة ولم يكن لها مورد آخر للرزق
7_ ا_ تقطع مخصصات الطالب اذا قبل في البعثة او كلية الاحتياط
ب_ تقطع المخصصات عن الفلسطيني الذى يغادر العراق اعتبارا من تاريخ صدور الامر الادارى بذلك
8_ يستمر صرف المخصصات للنزلاء بالمستشفيات من الفلسطنيين
9_ ا_ تعتبر العائلة لغرض دفع المخصصات مكونة من الزوج والزوجة والاولاد غير المتزوجين
ب_ يعتبر الزوج رب العائلة وتدفع له المخصصات ويجوز له توكيل احد افراد العائلة وغيره من الذين اكملوا الثامنة عشرة من العمر بموافقة مديرية الخدمات الاجتماعية العامة تحريريا ولمدير الخدمات الاجتماعية العام او من يخوله تنسيب احد افراد العائلة لقبض المخصصات بدلا من رب العائلة اذا تأيد له ان رب العائلة غير اهل لذلك
10_ لوزير بتوصية من مدير الخدمات الاجتماعية العام بناء على الضرورة صرف المخصصات الى الفلسطينيين المقبولين بدون صرف في الحالات التالية
ا_ للعاجز اذا ثبت عجزه بتقرير من لجنة طبية رسمية او عجزه عن العمل لكبر سنه
ب_ الارملة المقطوعة اذا ثبت عدم وجود اى معيل لها او اى دخل خارجي
ج_ في حالة توقيف او سجن رب الاسرة وعدم وجود مورد لها او دخل خارجي لها
11_ ا_ يقسم دخل العائلة من غير المخصصات التي تدفعها مديرية الخدمات الاجتماعية العامة على خمسة ويكون خارج القسمة عدد الافراد الذين تقطع عنهم المخصصات من العائدة المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة 9
ب_ تعاد المخصصات الى الفلسطيني الذى قطعت عنه بسبب اشتغاله اعتبارا من تاريخ صدور الامر بذلك على ان يكون معززا بما يثبت فصله عن العمل
ج_ على اللاجئ اشعار مديرية الخدمات الاجتماعية العامة عند مزاولته او تركه لأي عمل كان خلال خمسة عشر يوما م اشتغاله او تركه للعمل وان يتضمن الاشعار مكان وتاريخ واجرة عمله او تاريخ انفكاكه ولا تصرف المخصصات له في حالة عدم تقديمه الطلب خلال المدة المذكورة
12_ لا يترتب للفلسطيني حق قبول مديرية الخدمات الاجتماعية العامة بصدد استحقاقهم للمخصصات وللمديرية المذكورة منحها حسبما يترآى لها من ظروف كل فلسطيني وفقا لهذه التعليمات
13_اذا ثبت بصورة قطعية ان دخل الفلسطيني لا يقل عن ستين دينارا شهريا فيكلف بالسكنى على حسابه الخاص
14_ تسترجع من الفلسطيني المخصصات المدفوعة إليه خلافا لأحكام هذه التعليمات دفعة واحدة او بأقساط شهرية يحددها مدير الخدمات الاجتماعية العام حسب دخل العائلة وعدد افرادها وبنسبة لا تقل عن الربع ولا تزيد عن النصف وتستوفى من تلك المخصصات او اى مال آخر يعود اليه
15_ لمدير الخدمات الاجتماعية العام قطع المخصصات عن الفلسطينين الذين يخالفون هذه التعليمات او الاوامر التحريرية التي يصدرها او الذين يقدمون معلومات مضللة او كاذبة عن حالتهم المعيشية او اجورهم للمدة التي يراها مناسبة على ان لا تزيد عن ثلاثة اشهر عن كل مخالفة ولا يعاد اليه المبلغ المستقطع
16_ا_ يجوز ضم الزوجة الى زوجها الفلسطيني المسجل قبل عام 1961 ولا يجوز العكس ولا تستفيد الزوجة من المخصصات
ب_ للوزارة بناء على اقتراح مديرية الخدمات الاجتماعية العامة المعزز بتوصية اللجنة المختصة منح صفة اللجوء للفلسطينين ممن لهم اقرباء لاجئون في العراق قبل 1/1/1961 ومن الدرجة الرابعة على اساس جمع الشمل
ج_ يرقن قيد الفلسطيني اذا غادر العراق لمدة تزيد عن خمس سنوات ولا يعاد تسجيله الا بعد استحصال موافقة الوزارة بناء على اقتراح مديرية الخدمات الاجتماعية العامة المعزز بتوصية من الجنة المختصة
د_ على من يطلب جمع شمله تقديم الوثائق المعززة بطلبه
17_ تلغى التعليمات والبيانات السابقة وتنفيذ هذه التعليمات من تاريخ اصدارها
وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الحبوبى
نشر في الوقائع العراقية عدد 1517 في 31/12/1967