التعديل الثاني لنظام الامتحانات العامة (18) 1987

      التعليقات على التعديل الثاني لنظام الامتحانات العامة (18) 1987 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني لنظام الامتحانات العامة (18) 1987
التصنيف: نظام

مادة 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

يكون نص المادة السادسة من نظام الامتحانات العامة ذي الرقم (18) لسنة 1987 البند (اولا) لها ويضاف اليها ما يلي ويكون البند (ثانيا):
(ثانيا- لوزير التربية اعفاء الطلبة الوارد ذكرهم في البند (اولا) من هذه المادة من اداء الامتحان العام في مادة اللغة الانكليزية وفي اللغة الاجنبية الاضافية المعتمدة في التدريس في المدارس الابتدائية والثانوية في سنة العودة فقط في حالة عدم دراستهم تلك اللغة في البلد الذي كانوا يقيمون فيه).

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء