نظام الخدمة المضمونة

      التعليقات على نظام الخدمة المضمونة مغلقة

عنوان التشريع: نظام الخدمة المضمونة
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-08-21 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى المادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( 27 ) لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم ( 101 ) لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء 0
امر بوضع النظام الآتي :

مادة 1
1 – تعتبر الخدمة مضمونة لدى أرباب العمل الذين يستخدمون عادة ثلاثين مستخدما فأكثر في احد الالوية التالية : بغداد ، البصرة ، الموصل ، كركوك ، الحلة 0
2 – تعتبر الخدمة لدى الحكومة في دوائرها ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية خدمة مضمونة في كافة أنحاء الجمهورية مهما بلغ عدد المستخدمين وبصرف النظر عن طبيعة عملهم اذا كانوا غير خاضعين لقوانين وأنظمة التقاعد وصناديق الاحتياط الحكومية وشبه الرسمية 0
4 – تعتبر خدمة العراقيين في شركات النفط والممثليات الاجنبية في كافة أنحاء الجمهورية خدمة مضمونة مهما بلغ عدد المستخدمين بشرط ان يصدر بذلك قرار من لجنة تؤلف لهذا الغرض وتكون قرارات هذه اللجنة تابعة للاستئناف لدى هيئة المحكمين التي يعتبر قرارها نهائيا بعد مصادقة الوزير 0
أ – الخدمة في الاعمال العرضية او الطارئة 0
ب – الخدمة في الاعمال الموقتة التي لا يزيد العمل فيها على ستة أشهر ولا توصف بالتكرار 0
ج – الخدمة في الاعمال الزراعية والبستنة والغابات مع مراعاة الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة الاولى من هذا النظام 0

مادة 3
للوزير في ضوء الاعتماد المصدق في الميزانية بموافقة مجلس الوزراء اعتبار الخدمة مضمونة لدى ارباب العمل في الالوية التي لم يرد ذكرها في المادة الاولى على ان يصدر بيانا بذلك ينشر في الجريدة الرسمية 0

مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا النظام 0
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر صفر سنة 1380 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر آب سنة 1960 0
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
هاشم جواد
وزير الخارجية
ووكيل وزير المالية
محي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فؤاد عارف
وزير دولة
نزيهة الدليمي
وزيرة دولة
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
احمد محمد يحيي
وزير الداخلية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
حسن الطالباني
وزير المواصلات
ووكيل وزير التجارة
عبد الوهاب امين
وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
ووكيل وزير النفظ
فيصل السامر
وزير الارشاد
عوني يوسف
وزير الاشغال والإسكان
عباس البلداوي
وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 402 في 28 / 8 / 1960