رقم 1486 مرسوم جمهوري تخفيض 10% (عشرة بالمائة) من محكوميات السجناء

عنوان التشريع: رقم 1486 مرسوم جمهوري تخفيض 10% (عشرة بالمائة) من محكوميات السجناء
التصنيف: مرسوم

المحتوى 1
رقم التشريع: 1486
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-12-16 00:00:00

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ولغرض فسح المجال امام السجناء لاصلاح انفسهم والعيش كمواطنين صالحين لخدمة البلاد بأمانة واخلاص واستنادا الى المادة 51 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء
رسمنا بما هو آت
تخفض عشرة بالمائة 10/ عما تبقى من مدة العقوبات المحكوم بها على جميع السجناء المدنيين والعسكريين في جميع السجون والمدارس الاصلاحية المكتسبة احكامها الدرجة القطعية الصادرة عليهم من المحاكم المدنية والعسكرية والمجالس العرفية الملغاة ومحاكم امن الدولة عدا المسجونين عن دين من دوائر التنفيذ والمحكومين عن الجرائم المخلة بالشرف الواردة في الابواب الثالث والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين وجرائم الاختلاس والقتل العمد وفق المواد 98/103/212/213/214/من ق. ع.ب
على وزيري العدل والعمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من رمضان المبارك لسنة 1388 المصادف لليوم السادس عشر من كانون الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء
مهدي الدولعى وزير العدل
انور عبد القادر الحديثي وزير العمل والشؤون الاجتماعية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1669 في 19/12/1968

أضف تعليقك