عنوان التشريع: رقم 1319 مرسوم جمهوري احداث ناحية في لواء بغداد باسم ناحية ذات السلاسل
التصنيف: مرسوم
المحتوى 1
رقم التشريع: 1319
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-11-25 00:00:00
استنادا الى المادة 3 من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
رسمنا بما هو آت
احداث ناحية في لواء بغداد باسم ناحية ذات السلاسل يكون مركزها في مدينة النور ترتبط بقضاء الكاظمية وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه
2 الثنية
5 السلاميات / ناحية ابو غريب
1 الغريباوى
(4 ا)و(4 ب) الطجاج والمصالحة
23 كويمة وبارية
24 ابو عظام
25 هور الباشا مركز قضاء الكاظمية
وتكون حدودها الادارية كما يلي
يبدأ الحد من نقطة التقاء تقاطع سكة قطار بغداد/ الموصل بطريق ابراهيم بن عدى وهو نقطة التقاء حدود المقاطعات المرقمة 21 الطوبجى
22 الصابيات
29 بلدية الكاظمية ويتجه الحد نحو الشمال الغربى معقبا الحدود الفاصلة بين المقاطعات المرقمة 28و26و27ومن جهة والمقاطعات 22و23و24و25ومن جهة اخرى حتى يصل نقطة التقاء المقاطعات المرقمة 27و25 بالمقاطعة المرقمة 12 الضباعى التابعة الى ناحية الطارمية ومن هذه النقطة يتجه الحد معقبا الحدود الخارجية للمقاطعات المرقمة 25و7و(4 ا) و8و(4 ب) و1و2و5و22 حتى يصل نقطة التقاء سكة قطار بغداد الموصل بطريق ابراهيم بن على وهي نقطة التقاء حدود المقاطعات المرقمة 21و22و29و التي يبدأ منها الوصف
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر رمضان لسنة 1388 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1968
احمد حسن البكر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء
صالح مهدي عماش وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1664 في 11/12/1968