رقم 1124 مرسوم جمهوري احداث قضاء في لواء بغداد باسم قضاء بلد

عنوان التشريع: رقم 1124 مرسوم جمهوري احداث قضاء في لواء بغداد باسم قضاء بلد
التصنيف: مرسوم

المحتوى 1
رقم التشريع: 1124
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-10-19 00:00:00

استنادا الى المادة 3 من قانون ادارة الأولوية رقم 16 لسنة 1945 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
رسمنا بما هو آت
احداث قضاء في لواء بغداد باسم قضاء بلد يكون مركزه في قصبة بلد ترتبط به النواحى التالية
1_ ناحية بلد
2_ ناحية الدجيل
3_ ناحية الضلوعية
وتكون حدوده الادارية نفس الحدود الادارية للنواحي المذكورة
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء
صالح مهدي عماش وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1647 في 31/10/1968

أضف تعليقك