مرسوم جمهوري رقم 1090 احداث ناحية في لواء الرمادي باسم ناحية سومر

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 1090 احداث ناحية في لواء الرمادي باسم ناحية سومر مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 1090 احداث ناحية في لواء الرمادي باسم ناحية سومر
التصنيف: مرسوم

المحتوى 1
رقم التشريع: 1090
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-10-12 00:00:00

استنادا الى المادة 3 من قانون ادارة الأولوية رقم 16 لسنة 1945 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
رسمنا بما هو آت
احداث ناحية في لواء الرمادي باسم ناحية الصقلاوية يكون مركزها في قرية الصقلاوية ترتبط بقضاء الفلوجة وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه
1 رميلة
2 النمالة/ الحبانية
15 ابو سديرة
16 ابو عكاش والمصالحة
17 البو شجل
20 الصقلاوية / مركز الفلوجة
22 ذيابات وعنازى
23 العكيلى والعوينات
24 الزغاريت/الكرمة
وتكون حدودها الادارية الحدود الخارجية للمقاطعات المرقمة 22و23و24و1و2و17و16و15والوارد ذكرها اعلاه
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء
صالح مهدي عماش وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1640 في 21/10/1968