رقم 957 مرسوم جمهوري احداث ناحية في بغداد باسم ناحية الرافدين

      التعليقات على رقم 957 مرسوم جمهوري احداث ناحية في بغداد باسم ناحية الرافدين مغلقة

عنوان التشريع: رقم 957 مرسوم جمهوري احداث ناحية في بغداد باسم ناحية الرافدين
التصنيف: مرسوم

المحتوى 1
رقم التشريع: 957
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-08-09 00:00:00

استنادا الى المادة 3 من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
رسمنا بما هو آت
احداث ناحية في لواء بغداد باسم ناحية الرافدين يكون مركزها في حي الرافدين ترتبط بقضاء الاعظمية وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه
3 اراضى الوزيرية المزرعة الملكية و4 اراضى الوزيرية حكمت سليمان و 11 الوزيرية تلول النص و12 الوزيرية هورة كسرة عطش وهور خزانة و17 الوزيرية تلول السديرة و18 ام الغزلان وام الكبر
وتكون حدودها الادارية كما يلي
يبدأ الحد من نقطة التقاء سكة قطار بغداد / كركوك بالسدة الشرقية بالقرب من شارع بور سعيد ويتجه نحو الشمال الشرقي معقبا سكة القطار وهى الحد الفاصل بين قضائي الاعظمية والرصافة حتى نقطة التقاء المقاطعة 11 الاعظمية بالمقاطعة 10 الكرادة الشرقية ويستمر الحد معقبا الحد الفاصل بين المقاطعتين المذكورتين حتى نقطة التقاء حدود المقاطعتين 5و10 الكرادة الشرقية بالمقاطعة 11 الاعظمية ثم يسير الحد نحو الغرب معقبا الحد الفاصل بين المقاطعتين 5 الكرادة الشرقية و2 بني سعد من جهة والمقاطعتين 11و12 اعظمية من جهة اخرى ثم يتجه الحد نحو الجنوب الغربى والشمال الغربى معقبا الحد الفاصل بين المقاطعتين 2 بني سعد و12 اعظمية حتى نقطة التقاء الحد بالمقاطعتين المرقمتين 12و19 الاعظمية بالمقاطعة 2 بني سعد ومن هذه النقطة يتجه الحد نحو الجنوب معقبا الحد الفاصل بين المقاطعات المرقمة 11/9/5/2 اعظمية وبين المقاطعات المرقمة 12/18/4/3 الاعظمية حتى نقطة التقاء الحد الأدنى بنقطة التقاء المقاطعتين 2/3 الاعظمية بالسدة الشرقية عند الشارع صفي الدين الحلى حاليا بالقرب من معمل القطن الطبي ويستمر الحد من هذه النقطة وباتجاه الشرق معقبا السدة الشرقية التي هي الحد الادارى بين قضائي الرصافة والاعظمية حتى يصل نقطة التقاء السدة الشرقية بسكة قطار بغداد / كركوك التي يبدأ منها الوصف
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 1388 المصادف لليوم الثامن من شهر ايلول لسنة 1968
احمد حسن البكر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء
صالح مهدي عماش وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1628 في 25/9/1968