عنوان التشريع: رقم 607 مرسوم جمهوري تخفيض 10% (عشرة بالمائة) من محكوميات السجناء
التصنيف: مرسوم
المحتوى 1
رقم التشريع: 607
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-07-13 00:00:00
بمناسبة حلول ذكرى ثورة 14 تموز المباركة ولغرض فسح المجال امام السجناء لاصلاح انفسهم والعيش كمواطنين صالحين لخدمة البلاد بأمانة واخلاص واستنادا الى المادة 52 من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء
رسمنا بما هو آت
تخفض 10 بالمائة عما تبقى من مدة العقوبات المحكوم بها على جميع السجناء المدنيين والعسكريين في جميع السجون والمدارس الاصلاحية المكتسبة احكامها الدرجة القطعية الصادرة عليهم من المحاكم المدنية والعسكرية والمجالس العرفية الملغاة والمحاكم امن الدولة عدا المسجونين عن دين من دوائر التنفيذ والمحكومين عن الجرائم المخلة بالشرف الواردة من الابواب الثالث والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين وجرائم الاختلاس والقتل العمد وفق المواد 98 و103 و212 و213 و214 ومن ق.ع.ب
على وزيري العدل والعمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1388 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر تموز لسنة 1968
الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية
مصلح النقشبندى وزير العدل
طاهر يحي رئيس الوزراء
عبد الكريم هاني وزير العمل والشؤون الاجتماعية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1597 في 16/7/1968