عنوان التشريع: رقم 84 مرسوم جمهوري الغاء محكمة امن الدولة في كركوك
التصنيف: مرسوم
المحتوى 1
رقم التشريع: 84
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-02-04 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الحادية عشرة من قانون السلامة الوطنية وبناء على ما عرضه رئئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت: –
1 – تلغى محكمة أمن الدولة الاولى في كركوك بكافة تشكيلاتها.
2 – يشمل اختصاص محكمة أمن الدولة في الموصل مناطق الوية الموصل وكركوك واربيل والسليمانية.
على رئيس الوزراء ووزيري العدل والدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم السادس من ذي القعدة لسنة 1387 هجرية المصادف لليوم الرابع من شهر شباط لسنة 1968 ميلادية.
الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية
طاهر يحي رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
مصلح النقشبندى وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 1536 في 17/2/1968