عنوان التشريع: رقم 41 مرسوم جمهوري ابدال اسم قضاء الشورة باسم قضاء الشرقاط
التصنيف: مرسوم
المحتوى 1
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-15 00:00:00
استنادا الى المادة الرابعة من قانون ادارة الالوية رقم (16) لسنة 1945 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت: –
1 – ابدال اسم قضاء الشورة باسم قضاء الشرقاط ونقل مركزه من قصبة حمام العليل الى قصبة الشرقاط ويرتبط بالقضاء المذكور ما يلي: –
آ – ناحية القيثارة.
ب – ناحية الزاب.
جـ – منطقة ناحية الشرقاط.
2 – نقل مركز ناحية الشرقاط من قصبة الشرقاط الى قصبة حمام العليل وابدال اسم الناحية المذكورة باسم ناحية حمام العليل وتلحق كافة المقاطعات التابعة لناحية الشرقاط بمركز قضاء الشرقاط. اما ناحية حمام العليل فترتبط بقضاء مركز الموصل وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه: –
(1) البوسيف و (2) ككركوطية و (3) الابيض و (4) العذبة و (5) كنيطرة و (6) العريج و (7) المعيدي و (8) البو جواري واللزاكه و (9) تل الهشم و (10) قبر العبد و (11) حمام العليل و (12) خربة ملك و (13) الخرار والبوير والهم و (14) جهينة و (15) منيرة وجهوني وخويتلة والخفسان و (16) المنقار و (17) بئرين جعيدان و (18) بزونة و (19) بيرة و (20) حسونة و (21) العين و (22) صفية و (23) صف التوت و (28) السروج و (29) زلحفة و (60) حروش الجصة و (61) ادحلة و (62) الخوين و (63) ابو فشكة و (64) ابو غلاوين و (65) عين البيضة السفلى و (66) المرج و (67) عين ناصر (68) الزفنية و (69) العربيد و (70) باخيرة و (71) عبلة وعليلة و (72) السلماني و (73) عين بقرة و (74) الجرن و (75) ابو عرائس و (76) عين البيضة العليا و (77) أبو جرادي و (78) قرية حمام العليل و (79) خربة ابن اغوان و (80) الشيخ يونس و (81) الدباجة و (82) امام حمزة و (83) العريش و (84) عين شريدة خربطة الطير و (85) اللاوية و (86 المستنطق الغربي و (87) المستنطق الشرقي و (79) كراشي و (98) خربة كافور / القيارة وتكون حدودها الادارية حدود المقاطعات المرقمة (23) و (15) و (14) و (11) و (10) و (9) و (6) و (8) و (5) و (2) و (1) و (79) و (4) و (69) و (70) و (80) و (81) و (80) و (82) و (74) و (77) و (97) و (84) و (85) و (86) و (87) و (60) و (65) و (62) و (63) و (29) و (28) و (21) و (22) الوارد ذكرها اعلاه.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر شوال لسنة 1387 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1969.
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شامل السامرائي
وزير الوحدة
ووزير الداخلية بالوكالة
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1531 في 31 – 1 – 1968