عنوان التشريع: نظام الرقابة الصحية على المعامل رقم (74) لسنة 1968
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 74
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-12-08 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى المادة الثانية من قانون الصحة العامة رقم (45) لسنة 1958 وبناء على ما عرضه وزير الصحة ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة.
امر بوضع النظام الآتي : –
المادة الأولى – يقصد بالألفاظ الآتية المعاني المدرجة ازاءها : –
المعمل – كل محل تستخدم فيه قوة بخار او ماء او كهرباء او ايه قوة اليه اخرى لتحريك او تشغيل الآلات المستعملة في هيئة جميع المواد او صنعها او إتقانها او تغيرها او تزينها او إصلاحها وكل محل معد لانجاز هذه الاعمال بغير الوسائل المذكورة ويعمل فيه عادة عدد من العمال يزيد على خمسة.
الوزير – وزير الصحة.
السلطة الصحية – وزير الصحة او من يخوله.
صاحب العمل – الشخص الحقيقي او المعنوي الذي يستخدم العامل او المستخدم مباشرة او بالوساطة.
الاجازة الصحية – الاجازة التي تمنحها السلطة الصحية لممارسة العمل في المعمل وذلك بعد توفر الشروط الصحية المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة الثانية – لا يجوز تشييد المعمل المشمول بأحكام هذا النظام ما لم تتحقق السلطة الصحية من توفر الشروط الصحية في البناء وموقعه.
المادة الثالثة – 1 – لا يجوز ممارسة العمل في المعمل الا بعد الحصول على الاجازة الصحية.
2 – تجدد الاجازة الصحية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.
المادة الرابعة – تطبيق الشروط التي تضمن النظافة والصحة في المصنع او المعمل وفقا للتعليمات التي تصدرها السلطة الصحية.
المادة الخامسة – 1 – يجب ان لا يكون العمل مزدحما بصورة يصبح معها مضرا بصحة الاشخاص العاملين فيه وعلى ان يخصص ما لا يقل (5ر11) مترا مكعبا لكل شخص داخل محل اشتغاله ولا يدخل في حساب هذا الفضاء ما يزيد عن (5ر4) مترا من ارتفاع البناء.
2 – للوزير زيادة حجم الفضاء المطلوب في صناعات خاصة ببيان ينشر في الجريدة الرسمية في الحالات التي لم ينص عليها في النظام رقم 13 لسنة 1958.
3 – على صاحب العمل ان يضع اعلانا على جدران المعمل يبين فيه عدد الاشخاص الذين يمكن استخدامهم في كل قسم من اقسام المعمل مع بيان حجم الفضاء في ذلك القسم .
المادة السادسة – 1 – تكون التهوية والتدفئة في المعمل بصورة تضمن عدم الاضرار بالصحة مع مراعاة بيان أسس الوقاية من خطر تتريب الرئة في الصناعة رقم 13 لسنة 1965.
2 – على صاحب العمل اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة لمنع تلوث الهواء الخارجي بالأبخرة والغازات والأتربة بدرجة تضر بالصحة العامة وفق تعليمات يصدرها الوزير.
المادة السابعة – يجب ان تكون الإضاءة طبيعيا كان مصدرها ام اصطناعيا كافية ومرحة وفقا للشروط الواردة في بيان الإضاءة للازمة في المعامل رقم 6 لسنة 1965.
المادة الثامنة – على صاحب العمل ان :
1- يؤسس شبكة مجاري داخل المعمل تتناسب مع سعته لتصريف المياه المستعملة فيه على ان ترتبط بمشروع مجاري المياه القذرة في المنطقة وفق التعليمات الفنية التي تقررها مصلحة المجاري العامة وفي حالة عدم وجود مثل هذا المشروع او تعذر ربطه بناء على قرار من مصلحة المجاري تربط الشبكة بأحواض تصريف خاصة بالعمل وفق الشروط التي تضعها السلطة الصحية.
2- يجهز المعمل الذي ينتج ويصرف مواد سامة بخزانات تصفية أولية لتنقية المواد المصروفة ومعادلتها وفقا لاحكام نظام صيانة الأنهار والمياه العمومية من التلوث رقم 25 لسنة 1967 وذلك قبل دفعها الى مجاري المدينة او المياه العمومية.
3- يجهز المعمل بمرافق صحية كافية ونظيفة ومتصلة نهايتها بشبكة مجاري تصريف المياه القذرة وان يوفر الوسائل اللازمة لتطهيرها وذلك وفقا للتعليمات التي تصدرها السلطة الصحية.
المادة التاسعة – للوزير في صناعات معينة ان يصدر تعليمات للتطبيق شروط خاصة تضمن نظافة مقبولة للعامل
المادة العاشرة – لا يجوز اتخاذ المعامل محلا لمبيت غير الحراس.
المادة الحادية عشرة – اذا حدثت في المعمل إصابة بمرض سار فعلى صاحب العمل او المدير المسؤول او من يقوم مقامها اخبار اقرب سلطة صحية خلال أربع وعشرين ساعة ( في حالة الهيضة 12 ساعة) من علمهم بحدوث الاصابه وفي حالة تعذر اخبار السلطة الصحية فعليهم اخبار اقرب مركز للشرطة.
المادة الثانية عشر – اذا ثبت للسلطة الصحية ان أي محل او قسم منه اتخذ معملا اصبح في حالة تجعل العمل فيه خطرا على صحة او حياة أي شخص فلها ان تصدر امرا بغلق ذلك المحل او القسم وايقاف العمل فيه فورا ولا يجوز فتحة الا بعد تحقق زوال ذلك الخطر.
المحتوى 2
المادة الثالثة عشرة – على صاحب العمل :
1- مراعاة الاحتياطات الواجب اتخاذها لسلامة العمال والمستخدمين ووقايتهم من التعرض للإصابات والامراض المهنية اثناء عملهم وذلك وفق احكام النظام رقم 13 لسنة 1958.
2- إبلاغ السلطة الصحية والنقابات المختصة ذات العلاقة باسم الطبيب واسماء المساعدين من ذوي المهن الصحية المعينين للغرض المبين في هذه المادة واشعارها بكل تغيير يحصل بينهم.
المادة الرابعة عشرة – لا يجوز استخدام أي شخص ما لم يكن حائزا على دفتر الفحص الطبي الذي يضمن ثبوت لياقته الصحية والبدنية للعمل الذي يزاوله وسلامته من الامراض السارية وانه ملقح ضد الجدري والتايفوئيد والتلقيحات الاخرى التي تقرر السلطة الصحية ضرورة إجرائها ببيانات تنشر في الجريدة الرسمية.
المادة الخامسة عشرة – يجري فحص الاشخاص طبيا عند مباشرتهم للعمل ويعاد فحصهم دوريا وفق تعليمات تصدرها السلطة المختصة من قبل طبيب المعمل او أي طبيب مجاز آخر يتفق معه صاحب العمل لهذا الغرض على ان يمسك سجل تدون فيه نتيجة الفحوص بالإضافة لأي تدوينها في دفتر الفحص الطبي.
المادة السادسة عشرة – 1 – على طبيب المعمل او أي طبيب ممارس يعالج مريضا يعتمد انه مصاب بأحد الامراض الناتجة عن العمل او من جرائه (حسب الجدول الثاني الملحق بقانون العمل) ان يرسل الى السلطة الصحية ومديرية العمل العامة ومؤسسة الضمان الاجتماعي بيانا يذكر فيه اسم المريض وعنوانه الكامل وتشخيص المرض مع اسم وعنوان المعمل الذي يعتقد ان المريض اصيب فيه.
2 – مع مراعاة احكام المادة (73) من قانون العمل على صاحي العمل او من ينوب عنه ان يخبر السلطة الصحية عن حدوث إصابة بأحد الامراض الناتجة عن العمل المبينة في الجدول الثاني الملحق بقانون العمل او اذا اصيب العامل المستخدم اثناء تأديته العمل او من جرائه بحادث او مرض أدى الى وفاته او إصابته بعطل موقت او جزئي او كلي.
3 – على صاحب العمل تزويد السلطة الصحية بتقارير شهرية لكافة الامراض التي تصيب العمال وفق التعليمات التي تصدرها.
4 – مع مراعاة احكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمواد السامة وقانون المخدرات لا يجوز بيع او تسليم او عرض او ارسال او نقل أي من المواد السامة المعدة لاغراض المعمل او للاستهلاك ما لم توضع في وعاء محكم عليه علامة ملونة باللون الأحمر مكتوب عليها كلمة (سم) بحروف بارزة.
5 – لا يجوز بيع او تسليم او عرض او ارسال او نقل اي من المواد الخطرة المشعة او المتفجرة او الحارقة او غيرها المعدة لاغراض المعمل او للاستهلاك ما لم توضع في أوعية معينة عليها علامات خاصة وفق تعليمات السلطة المختصة.
المادة السابعة عشرة – يجب تجهيز كل معمل بالوسائل الكافية لمنع مكافحة الحريق والنجاة منه وفق للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
المادة الثامنة عشرة – للسلطة الصحية الاطلاع على السجلات والمسائل والنماذج المقررة بموجب المادة 48 من قانون العمل وتدقيقها خاصة فيما يتعلق بالعمال على اختلاف اعمارهم والإجراءات الصحية الوقائية او العلاجية المتخذة بشأنهم والحوادث التي تقع في المعمل وكافة القضايا الاخرى كما لها او لمن تخوله حق الدخول الى المصنع او المعمل في اي وقت للتفتيش والتأكد من تطبيق احكام هذا النظام.
المادة التاسعة عشرة – للسلطة الصحية غلق اي معمل من المعامل التي تخضع لهذا النظام في حالة مخالفته للشروط الصحية المقررة بعد إنذاره بإزالة المخالفة ومضي المدة التي حددها الانذار ولا يفتح الا بعد استيفائه لتلك الشروط.
المادة العشرون – كل من يخالف احكام هذا النظام او البيانات او التعليمات الصادرة بموجب يعاقب وفق المادة الحادية عشرة من قانون الصحة العامة رقم 45 لسنة 1958.
المادة الحادية والعشرون – للوزير اصدار تعليمات لغرض تسهيل تطبيق هذا النظام.
المادة الثانية والعشرون – تشمل احكام هذا النظام المصانع او المعامل التي لها أنظمة خاصة.
المادة الثالثة والعشرون – يلغى نظام المعامل والمصانع رقم 38 لسنة 1937 اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا النظام.
المادة الرابعة والعشرون – ينفذ هذا النظام بعد مرور شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. اما بالنسبة للمصانع والمعامل والمؤسسة قبل صدوره فتمهل مدة ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وللوزير تمديد هذه المدة.
المادة الخامسة والعشرون – على الوزراء تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان لسنه 1388 المصادف لليوم الثامن من شهر كانون الاول لسنة 1968.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس وزراء
ووزير الدفاع
الدكتور
احمد عبد الستار الجوارى مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
الدكتور انور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون الاجتماعية
وزير الصحة
الدكتور
عبد الحسين وداى العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
المحتوى 3
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوى
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور فخري ياسين قدوري
خالد مكي الهاشمي وزير الاقتصاد
وزير الصناعة
الدكتور الدكتور
غائب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور شفيق الكمالي
عبد الله الخضير وزير رعاية الشباب
وزير الوحدة
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور طه محي الدين
حمد دلى الكربولى وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال
لشؤون الأوقاف والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1671 في 26 – 12 – 1968
القسم الثالث
المراسيم والتعليمات
والبيانات
والانظمة الداخلية
والقرارات