عنوان التشريع: نظام تعديل نظام مراكز التدريب المهني في الجيش رقم 61 لسنة 1964
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-12-08 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الثانية من قانون إدارة الجيش رقم (107) لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة.
امر بوضع النظام الآتي : –
المادة الأولى – تلغى الفقرة (ج) من المادة الثانية عشرة من نظام مراكز التدريب المهني في الجيش رقم (61) لسنة 1964 ويحل محلها ما يلي: –
ج – على الطلب الذي يتقرر فصله لأي سبب كان عدا الاسباب الصحية ان يدفع جميع النفقات الدراسية المترتبة عليه (عدا الرواتب) على ان تحتسب له المدة التي قضاها في المركز وهو في سن التكليف من مدة خدمة العلم المقررة بموجب قانون الدفاع الوطني.
المادة الثانية – ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة – على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان لسنة 1388 هـ المصادف لليوم الثامن من شهر كانون الاول لسنة 1968 م.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس وزراء
ووزير الدفاع
الدكتور
احمد عبد الستار الجوارى مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
الدكتور انور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون الاجتماعية
وزير الصحة
الدكتور
عبد الحسين وداى العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوى
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور فخري ياسين قدوري
خالد مكي الهاشمي وزير الاقتصاد
وزير الصناعة
الدكتور الدكتور
غائب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور شفيق الكمالي
عبد الله الخضير وزير رعاية الشباب
وزير الوحدة
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور طه محي الدين
حمد دلى الكربولى وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال
لشؤون الأوقاف والاسكان
________________________________________
نشر في الوقائع العراقية عدد 1671 في 26 – 12 – 1968