عنوان التشريع: اعفاء العراقيين المحكومين لاسباب سياسية من العقوبات الصادرة بحقهم
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-07-30 00:00:00
استلهاما للمضامين الانسانية والتربوية والوطنية التي اكدها السيد الرئيس القائد صدام حسين في خطابه التاريخي يوم السابع عشر من تموز من هذا العام، وايمانا بان كل مواطن غيور يؤدي واجبه في مقاومة التخلف واسبابه وفي بناء العراق العظيم بدافع وطني هو ثائر من ثوار تموز.
وانطلاقا من ان كل مواطن تحلل من التزامه الوطني، تحت عبء الضعف في تحمل الثقل، او الضعف ازاء سراب الاغراء غير المشروع، انما هو قادر على معاودة حمل شرف الوطنية وثقل معاني الجهاد في سبيل الوطن، لو اراد وتوكل على الله.
وحرصا من الثورة على دورها في اعانة من يحتاج المعاونة على نفسه، ويقدر معانيها من غير ان يتوهم، وبذلك يعود من زلت قدمه عن طريق الحق الى نفسه, والى شعبه ليكون جزءا حيا واصيلا فيه.
وتاكيدا على ان مثل هذه الفرصة مفتوحة اليوم امام المخطئين، وعلى ان ابواب الشرف والفضيلة مفتوحة امام من يتجاوز منهم بنزاهة ويقين ماضيه، ليبقى مسار الثورة اللاحق، كما كان عند خط البداية، يرفل بمعاني الانقاذ والوطنية الشريفة والعز ومعاني القومية التي تحتاجها امتنا من كل من يحرص ان يكون ابنا بارا لها.
واستنادا الى احكام الفقرة(ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
يعفى وقفا نهائيا الاجراءات القانونية المتخذة بحق العراقيين الموجودين خارج او داخل العراق عن الجرائم المرتكبة لاسباب سياسية.
مادة 2
توقف وقفا نهائيا الاجراءات القانونية المتخذة بحق العراقيين الموجودين خارج او داخل العراق عن الجرائم المرتكبة لاسباب سياسية.
مادة 3
لا تتخذ الاجراءات القانونية بحق العراقيين الموجودين خارج او داخل العراق، عن الافعال او الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القرار لاسباب سياسية، ولا يجوز تحريك اية شكوى ضدهم عن تلك الافعال او الجرائم.
مادة 4
يطلق سراح المشمولين باحكام البندين (اولا) و(ثانيا) من هذا القرار ما لم يكونوا محكومين او موقوفين عن قضايا اخرى.
مادة 5
يستثنى من احكام البنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من هذا القرار مرتكبو الجرائم الاتية وان ارتبطت بالجرائم المذكورة في هذه البنود:
1- التجسس.
2- القتل العمد.
3- سرقة اموال الدولة.
4- هتك العرض.
مادة 6
تعاد الى المشمولين بالعفو بموجب احكام هذا القرار الاموال المحجوزة العائدة لهم.
مادة 7
على المشمولين باحكام البنود (اولا) وثانيا) و(ثالثا) من هذا القرار العودة الى العراق خلال مدة شهرين من تاريخ نفاذه اذا كانوا خارج العراق، ومراجعة السلطات المختصة خلال مدة شهر واحد من تاريخ نفاذه اذا كانوا داخل العراق.
مادة 8
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة